أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
[ ابن غزية وضرب الرسول له في بطنه بالقدح ] قال ابن إسحاق : وحدثني حبان بن واسع بن حبان عن أشياخ من قومه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل صفوف أصحابه يوم بدر ، وفي يده قدح يعدل به القوم ، فمر بسواد بن غزية ، حليف بني عدي بن النجار - قال ابن هشام : يقال ، سواد ، مثقلة ، وسواد في الأنصار غير هذا ، مخفف - وهو مستنتل من الصف - قال ابن هشام : ويقال : مستنصل من الصف - فطعن في بطنه بالقدح...
[ المسألة الثانية ] [ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ] المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
سَلْمُ بْنُ مَيْمُونٍ الْخَوَّاصُ هُوَ أَصْغَرُ مِنْ سُلَيْمَانَ الْخَوَّاصِ . حَدَّثَ عَنْ مَالِكٍ ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مَعْنٍ ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ . رَوَى عَنْهُ : أَحْمَدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ ، وَعَمْرُو بْنُ أَسْلَمَ الطَّرْسُوسِيُّ ، وَغَيْرُهُمَا . قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ : رَأَيْتُ كَأَنَّ الْقِيَامَةَ قَدْ قَامَتْ ، وَكَأَنَّ مُنَادِيًا يُنَادِي : أَلَا لِيَقُمِ السَّابِقُونَ . فَقَامَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، ثُمَّ نَادَى : أَلَا لِيَقُمِ السَّابِقُونَ . فَقَامَ سَلْمٌ الْخَوَّاصُ ، ثُمَّ قَامَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ : سَمِعْتُ سَلْمًا الْخَوَّاصَ قَالَ : قُلْتُ لِنَفْسِي : يَا نَفْسُ ، اقْرَئِي الْقُرْآنَ كَأَنَّكِ سَمِعْتِيهِ مِنَ اللَّهِ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ ، فَجَاءَتِ الْحَلَاوَةُ . بَقِيَ سَلْمٌ إِلَى ... المزيد
ابْنُ سَبَنْكٍ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو الْقَاسِمِ ، عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ سَبَنْكٍ الْبَجَلِيُّ الْبَغْدَادِيُّ ، مِنْ ذُرِّيَّةِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ حُبَّانَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِيَّ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْبَاغَنْدِيَّ ، وَجَمَاعَةً . وَعَنْهُ : الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الْمَالِكِيُّ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْأَزْهَرِيُّ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ التَّنُوخِيُّ ، وَآخَرُونَ . قَالَ الْخَطِيبُ : كَانَ ثِقَةً . نَابَ فِي الْحُكْمِ بِسُوقِ الْبَاشَا . وُلِدَ سِنَةَ إِحْدَى وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ وَسَمِعَ فِي سَنَةِ ثَلَاثِمِائَةٍ . تُوُفِّيَ سَنَةَ سِتٍّ وَسَبْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ ( ع ) الْإِمَامُ الْحُجَّةُ الْقُدْوَةُ الرَّبَّانِيُّ أَبُو الْحَكَمِ الْبَجَلِيُّ الْكُوفِيُّ . حَدَّثَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَلَيْسَ بِالْمُكْثِرِ . رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ الْحَكَمُ ، وَعُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ ، وَفُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ ، وَسَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ مَرْدَانُبَةَ ، وَفُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، وَطَائِفَةٌ . قَالَ بُكَيْرُ بْنُ عَامِرٍ : كَانَ لَوْ قِيلَ لَهُ : قَدْ تَوَجَّهَ إِلَيْكَ مَلَكُ الْمَوْتِ مَا كَانَ عِنْدَهُ زِيَادَةُ عَمَلٍ ، وَكَانَ يَمْكُثُ جُمْعَتَيْنِ لَا يَأْكُلُ . وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ يُحْرِمُ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ وَيَقُولُ : لَبَّيْكَ ، لَوْ كَانَ ... المزيد
سَعِيدُ بْنُ الْحَارِثِ ( ع ) ابْنِ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى الْأَنْصَارِيُّ الْفَقِيهُ ، قَاضِي الْمَدِينَةِ حَدَّثَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَغَيْرِهِمْ . حَدَّثَ عَنْهُ زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ ، وَعُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، وَفُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَآخَرُونَ . مَجْمَعٌ عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِهِ ، مَاتَ فِي حُدُودِ سَنَةِ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، وَقَدْ شَاخَ . ... المزيد
أَمَّا الصَّغِيرُ فَمِنْ أَقْرَانِ بِشْرٍ الْحَافِي . ... المزيد
بَكْرُ بْنُ عَمْرٍو ( خ ، م ، د ، س ، ت ) الْمَعَافِرِيُّ الْمِصْرِيُّ ، أَحَدُ الْأَعْلَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَمِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ . حَدَّثَ عَنْهُ حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَابْنُ لَهِيعَةَ ، وَاللَّيْثُ ، وَغَيْرُهُمْ . وَكَانَ ثِقَةً ، ثَبْتًا ، فَاضِلًا ، مُتَأَلِّهًا ، كَبِيرَ الْقَدْرِ ، إِمَامَ جَامِعِ الْفُسْطَاطِ . ... المزيد