هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
المسألة السادسة [ ما يعفى عنه من النجاسات ] اختلف الناس في قليل النجاسات على ثلاثة أقوال : فقوم رأوا قليلها وكثيرها سواء ، وممن قال بهذا القول الشافعي . وقوم رأوا أن قليل النجاسات معفو عنه ، وحدوه بقدر الدرهم البغلي ، وممن قال بهذا القول أبو حنيفة ، وشذ محمد بن الحسن فقال : إن كانت النجاسة ربع الثوب فما دونه جازت به الصلاة . وقال فريق ثالث : قليل النجاسات وكثيرها سواء إلا الدم على ما...
فصل الاتصال قال صاحب المنازل ( باب الاتصال ) قال الله تعالى : ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى آيس العقول ، فقطع البحث بقوله : " أو أدنى " . كأن الشيخ فهم من الآية : أن الذي دنى فتدلى فكان من محمد صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى : هو الله عز وجل ، وهذا وإن قاله جماعة من المفسرين فالصحيح : أن ذلك هو جبريل عليه الصلاة والسلام ، فهو الموصوف بما ذكره من أول السورة إلى قوله : ولقد رآه...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
الْأَبْهَرِيُّ الْأَدِيبُ الْمُعَمَّرُ الصَّدُوقُ أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ الْأَبْهَرِيُّ - أَبْهَرُ أَصْبَهَانَ - رَاوِي جُزْءِ لُوَيْنٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَزَوَّرِيِّ ، سَمِعَهُ مِنْهُ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ . وَكَانَ مِنْ فُضَلَاءِ الْأُدَبَاءِ . حَدَّثَ عَنْهُ : شُجَاعُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَصْقَلِيُّ ، وَأَخُوهُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنْدَهْ ، وَأَبُو عِيسَى بْنُ زِيَادٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الطِّهْرَانِيُّ ، وَالْمُطَهَّرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْيَزَانِيُّ ، وَخَلْقٌ آخِرُهُمْ مَوْتًا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَاجَهْ الْأَبْهَرِيُّ . تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الْمُسْنِدُ أَبُو يَحْيَى ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مَسَرَّةَ ، الْمَكِّيُّ . سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئَ ، وَعُثْمَانَ بْنَ يَمَانٍ ، وَيَحْيَى بْنَ قَزَعَةَ ، وَالْحُمَيْدِيَّ ، وَعِدَّةً . وَعَنْهُ : أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ، وَيَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ الْعَاصِمِيُّ ، وَخَيْثَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَاكِهِيُّ الْمَكِّيُّ ، وَآخَرُونَ . تُوُفِّيَ بِمَكَّةَ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ تِسْعٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد
ابْنُ تَاشْفِينَ السُّلْطَانُ ، صَاحِبُ الْمَغْرِبِ ، أَمِيرُ الْمُسْلِمِينَ ، أَبُو الْحَسَنِ ، عَلِيُّ بْنُ صَاحِبِ الْمَغْرِبِ يُوسُفَ بْنِ تَاشْفِينَ ، الْبَرْبَرِيُّ ، مَلِكُ الْمُرَابِطِينَ . تَوَلَّى بَعْدَ أَبِيهِ سَنَةَ خَمْسِ مِائَةٍ . وَكَانَ شُجَاعًا مُجَاهِدًا ، عَادِلًا دَيِّنًا ، وَرِعًا صَالِحًا ، مُعَظِّمًا لِلْعُلَمَاءِ ، مُشَاوِرًا لَهُمْ ، نَفَقَ فِي زَمَانِهِ الْفِقْهُ وَالْكُتُبُ وَالْفُرُوعُ ، حَتَّى تَكَاسَلُوا عَنِ الْحَدِيثِ وَالْآثَارِ ، وَأُهِينَتِ الْفَلْسَفَةُ ، وَمُجَّ الْكَلَامُ ، وَمُقِتَ ، وَاسْتَحْكَمَ فِي ذِهْنِ عَلِيٍّ أَنَّ الْكَلَامَ بِدْعَةٌ مَا عَرَفَهُ السَّلَفُ ، فَأَسْرَفَ فِي ذَلِكَ ، وَكَتَبَ يَتَهَدَّدُ ، وَيَأْمُرُ بِإِحْرَاقِ الْكُتُبِ ، وَكَتَبَ يَأْمُرُ بِإِحْرَاقِ تَوَالِيفِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ ، وَتَوَعَّدَ بِالْقَتْلِ مَنْ كَتَمَهَا ... المزيد
حَامِدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَزِيرُ الْكَبِيرُ أَبُو الْفَضْلِ الْخُرَاسَانِيُّ ثُمَّ الْعِرَاقِيُّ ، كَانَ مِنْ رِجَالِ الْعَالَمِ ، ذَا شَجَاعَةٍ وَإِقْدَامٍ ، وَنَقْضٍ وَإِبْرَامٍ . قَالَ الصُّولِيُّ : تَقَلَّدَ أَعْمَالًا جَلِيلَةً مِنْ طَسَاسِيجِ السَّوَادِ ، ثُمَّ ضَمِنَ خَرَاجَ الْبَصْرَةِ وَكُوَرِ دِجْلَةَ مَعَ إِشْرَافِ كَسْكَرَ مُدَّةً فِي دَوْلَةِ ابْنِ الْفُرَاتِ ، فَكَانَ يُعَمِّرُ ، وَيُحْسِنُ إِلَى الْأَكَّارِينَ ، وَيَرْفَعُ الْمُؤَنَ حَتَّى صَارَ لَهُمْ كَالْأَبِ ، وَكَثُرَتْ صَدَقَاتُهُ ، ثُمَّ وَزَرَ وَقَدْ شَاخَ . قُلْتُ : وَكَانَ قَبْلُ عَلَى نَظَرِ فَارِسَ ، وَكَانَ كَثِيرَ الْأَمْوَالِ وَالْحَشَمِ ; بِحَيْثُ صَارَ لَهُ أَرْبَعُمِائَةِ مَمْلُوكٍ فِي السِّلَاحِ ، تَأَمَّرَ مِنْهُمْ جَمَاعَةٌ ، فَعَزَلَ الْمُقْتَدِرُ ابْنَ الْفُرَاتِ بِحَامِدٍ فِي سَنَةِ سِتٍّ وَثَلَ ... المزيد
يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُصَيْفَةَ ( ع ) وَخُصَيْفَةُ هُوَ أَخُو السَّائِبِ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ أُخْتِ نَمِرٍ الْكِنْدِيِّ ، الْمَدَنِيُّ ، الْفَقِيهُ . حَدَّثَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَبُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ قُسَيْطٍ . وَعَنْهُ : مَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَالدَّرَاوَرْدِيُّ ، وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ . وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ : كَانَ ثَبْتًا ، عَابِدًا ، نَاسِكًا ، كَثِيرَ الْحَدِيثِ . قُلْتُ : تُوُفِّيَ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ وَمِائَةٍ . ... المزيد
ابْنُ النُّعْمَانِ قَاضِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، الْحُسَيْنُ بْنُ قَاضِي الْقُضَاةِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ قَاضِي الْقُضَاةِ أَبِي حَنِيفَةَ النُّعْمَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، الْمَغْرِبِيُّ الْعُبَيْدِيُّ الرَّافِضِيُّ . وَلِيَ بَعْدَ مَوْتِ عَمِّهِ مُحَمَّدٍ بِأَيَّامٍ ، وَتَمَكَّنَ ، وَاسْتَمَرَّ ، فَحَكَمَ خَمْسَ سِنِينَ وَنِصْفٍ ، فَعُزِلَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ 394 بِابْنِ عَمِّهِ أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ . وَجَرَى لَهُ أَمْرٌ كَبِيرٌ مَعَ الْحَاكِمِ ، ثُمَّ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ فِي أَوَّلِ سَنَةِ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ ، وَأُحْرِقَ . وَعَلَتْ رُتْبَةُ عَبْدِ الْعَزِيزِ جِدًّا ، بِحَيْثُ إِنَّ الْحَاكِمَ أَصْعَدُهُ مَعَهُ يَوْمَ الْعِيدِ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَتَصَلَّبَ فِي الْأَحْكَامِ ، وَقَهَرَ الظَّلَمَةَ ، إِلَى أَنْ عُزِلَ فِي ... المزيد