من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
فصل قال الدرجة الثانية : طمأنينة الروح في القصد إلى الكشف ، وفي الشوق إلى العدة . وفي التفرقة إلى الجمع . طمأنينة الروح أن تطمئن في حال قصدها . ولا تلتفت إلى ما وراءها . والمراد بالكشف : كشف الحقيقة ، لا الكشف الجزئي السفلي . وهو ثلاث درجات . كشف عن الطريق الموصل إلى المطلوب . وهو الكشف عن حقائق الإيمان . وشرائع الإسلام . وكشف عن المطلوب المقصود بالسير : وهو معرفة الأسماء والصفات . ونوعي...
[ المسألة الثانية ] [ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ] المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا...
الْفَالِيُّ بِفَاءٍ ، الْإِمَامُ النَّحْوِيُّ أَبُو الْحَسَنِ ، عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سَلَّكَ الْفَالِيُّ ، الْخُوزِسْتَانِيُّ ، الشَّاعِرُ . سَمِعَ مِنْ : أَبِي عُمَرَ الْهَاشِمِيِّ ، وَابْنِ خَرْبَانَ النُّهَاوَنْدِيِّ ، وَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ النَّجَّارِ وَعِدَّةٍ . وَسَكَنَ بَغْدَادَ . رَوَى عَنْهُ : الْخَطِيبُ فِي " تَارِيخِهِ " وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الطُّيُورِيِّ ، وَطَائِفَةٌ . وَلَهُ نَظْمٌ جَيِّدٌ وَفَضَائِلُ ، وَقَدِ اشْتَرَى مِنْهُ الشَّرِيفُ الْمُرْتَضَى كِتَابَ " الْجَمْهَرَةِ " بِسِتِّينَ دِينَارًا ، فَإِذَا عَلَيْهَا لِلْفَالِيِّ أَنِسْتُ بِهَا عِشْرِينَ حَوْلًا وَبِعْتُهَا لَقَدْ طَالَ وَجْدِي بَعْدَهَا وَحَنِينِي وَمَا كَانَ ظَنِّي أَنَّنِي سَأَبِيعُهَا وَلَوْ خَلَّدَتْنِي فِي السُّجُونِ دُيُونِي وَلَكِنْ لِضَعْفٍ وَافْتِقَارٍ وَصِبْيَةٍ ... المزيد
ثَابِتُ بْنُ أَسْلَمَ الْعَلَّامَةُ أَبُو الْحَسَنِ الْحَلَبِيُّ ، فَقِيهُ الشِّيعَةِ ، وَنَحْوِيُّ حَلَبَ وَمِنْ كِبَارِ تَلَامِذَةِ الشَّيْخِ أَبِي الصَّلَاحِ . تَصَدَّرَ لِلْإِفَادَةِ ، وَلَهُ مُصَنَّفٌ فِي كَشْفِ عُوَارِ الْإِسْمَاعِيلِيَّةِ وَبَدْءِ دَعْوَتِهِمْ ، وَأَنَّهَا عَلَى الْمَخَارِيقِ ، فَأَخْذَهُ دَاعِي الْقَوْمِ ، وَحُمِلَ إِلَى مِصْرَ ، فَصَلَبَهُ الْمُسْتَنْصِرُ فَلَا رَضِيَ اللَّهُ عَمَّنْ قَتَلَهُ ، وَأُحْرِقَتْ لِذَلِكَ خِزَانَةُ الْكُتُبِ بِحَلَبَ ، وَكَانَ فِيهَا عَشْرَةُ آلَافِ مُجَلَّدَةٍ ، فَرَحِمَ اللَّهُ هَذَا الْمُبْتَدِعَ الَّذِي ذَبَّ عَنِ الْمِلَّةِ ، وَالْأَمْرُ لِلَّهِ . ... المزيد
دَارُ أُمِّ سَلَمَةَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو الْحَسَنِ ، أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ الطُّرَيْثِيثِيُّ الْكُوفِيُّ وَيَعْرَفُ بِدَارِ أُمِّ سَلَمَةَ . وَكَانَ خَتَنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَلَى ابْنَتِهِ . سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ الْأَشْجَعِيَّ ، وَحَفْصَ بْنَ غِيَاثٍ ، وَيَحْيَى بْنَ أَبِي زَائِدَةَ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ ، وَطَبَقَتَهُمْ . حَدَّثَ عَنْهُ : الْبُخَارِيُّ ، وَحَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ الدَّارِمِيُّ ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ ، وَآخَرُونَ . وَكَانَ مِنْ أَعْيَانِ الْحُفَّاظِ بِالْكُوفَةِ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : ثِقَةٌ . وَقَالَ مُطَيَّنٌ : تُوُفِّيَ سَنَةَ عِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد
زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ( م ) ابْنِ زِيَادٍ ، الْإِمَامُ الْمُتْقِنُ الْحَافِظُ الْكَبِيرُ شُعْبَةُ الصَّغِيرُ ، أَبُو هَاشِمٍ الطُّوسِيُّ ، ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ ، وَيُلَقَّبُ أَيْضًا : دَلَّوَيْهِ . وُلِدَ سَنَةَ سِتٍّ وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ . وَسَمِعَ هُشَيْمَ بْنَ بَشِيرٍ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ ، وَزِيَادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيَّ ، وَمُعْتَمِرَ بْنَ سُلَيْمَانَ ، وَعَبَّادَ بْنَ الْعَوَّامِ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِدْرِيسَ ، وَإِسْمَاعِيلَ ابْنَ عُلَيَّةَ ، وَعَلِيَّ بْنَ غُرَابٍ ، وَمَرْوَانَ بْنَ شُجَاعٍ ، وَطَبَقَتَهُمْ . وَرَحَلَ وَجَمَعَ وَأَلَّفَ ، وَطَالَ عُمْرُهُ . حَدَّثَ عَنْهُ : الْبُخَارِيُّ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ، وَابْنُهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ... المزيد
الْجُنَيْدُ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجُنَيْدِ الْنَّهَاوَنْدِيُّ ، ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ الْقَوَارِيرِيُّ ، وَالِدُهُ الْخَزَّازُ . هُوَ شَيْخُ الْصُّوفِيَّةِ وُلِدَ سَنَةَ نَيِّفٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ وَتَفَقَّهَ عَلَى أَبِي ثَوْرٍ ، وَسَمِعَ مِنَ السَّرِيِّ السَّقَطِيِّ وَصَحِبَهُ ، وَمِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَرَفَةَ ، وَصَحِبَ أَيْضًا الْحَارِثَ الْمُحَاسِبِيَّ وَأَبَا حَمْزَةَ الْبَغْدَادِيَّ ، وَأَتْقَنَ الْعِلْمَ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى شَأْنِهِ ، وَتَأَلَّهَ وَتَعَبَّدَ ، وَنَطَقَ بِالْحِكْمَةِ ، وَقَلَّ مَا وَرَى . حَدَّثَ عَنْهُ : جَعْفَرٌ الْخُلْدِيُّ ، وَأَبُو مُحَمَّدِ الْجَرِيرِيُّ ، وَأَبُو بَكْرٍ الشِّبْلِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عِلْوَانَ ، وَعِدَّةٌ . قَالَ ابْنُ الْمُنَادِي : سَمِعَ الْكَثِيرَ ، وَشَاهَدَ الصَّالِح ... المزيد
زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ الطَّائِيُّ ( ع ) الْكُوفِيُّ مِنْ ثِقَاتِ التَّابِعِينَ . حَدِيثُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الصِّحَاحِ ، وَرَوَى عَنْ خَشْفِ بْنِ مَالِكٍ ، وَأَبِي يَزِيدَ الضَّبِّيِّ . حَدَّثَ عَنْهُ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، وَشُعْبَةُ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَإِسْرَائِيلُ ، وَزُهَيْرٌ ، وَأَبُو عَوَانَةَ وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : صَالِحُ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ . قُلْتُ : مَجْمُوعُ مَالِهِ سَبْعَةُ أَحَادِيثَ . وَقَدْ وَهِمَ الْعِجْلِيُّ إِذْ يَقُولُ : لَيْسَ بِتَابِعِيٍّ . ... المزيد