أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
من أهم كتب السيرة النبوية ومصادرها الرئيسة، وهو كتاب ألفه أبو محمد عبد الملك بن هشام المتوفى سنة 218هـ، مهذبًا كتاب العلامة محمد بن إسحاق المتوفى سنة 151 هـ. وقد شرحها الإمام عبد الرحمن السهيلي في كتابه: الروض الأنف.
تفسير القرآن العظيم المشهور بـ "تفسير ابن كثير"، للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى 774 هـ، من أشهر كتب التفسير بالمأثور، كان يأتي بأهم ما جاء به الطبري مما يتعلق بتفسير الآيات، ويعتني بالأحكام، وبتفسير القرآن للقرآن، كما أنه يأتي بأغلب ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعن غيره من السلف في التفسير بالمأثور.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
قصة الإمام شمس الدين مع تيمور قلت : قد سنح في خلدي أن أذكر هنا قصة صدرت من سيدنا الإمام الهمام شمس الدين قاضي القضاة أبي إسحاق إبراهيم بن قاضي القضاة شمس الدين بن مفلح الراميني الأصل ثم الدمشقي ولد صاحب الفروع ، وذلك أن تيمور كوركان ويقال له ( تيمور لنك ) لما فعل بالشام وأهلها ما فعل ، وعم بظلمه البر والبحر والسهل والجبل ، وكان قد طلب الصلح ، واجتمع به أئمة الإسلام وأظهر الحلم والصفح ،...
فصل اختلف الناس هل من الذنوب ذنب لا تقبل توبته أم لا ؟ . فقال الجمهور : التوبة تأتي على كل ذنب ، فكل ذنب يمكن التوبة منه وتقبل . وقالت طائفة : لا توبة للقاتل ، وهذا مذهب ابن عباس المعروف عنه وإحدى الروايتين عن أحمد ، وقد ناظر ابن عباس في ذلك أصحابه فقالوا : أليس قد قال الله تعالى في سورة الفرقان ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى أن قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا...
[ الموضع الثالث ] [ في حكم من طلق في الحيض ] - وأما الموضع الثالث ( في حكم من طلق في وقت الحيض ) : فإن الناس اختلفوا في ذلك في مواضع : منها : أن الجمهور قالوا : يمضي طلاقه . وقالت فرقة : لا ينفذ ولا يقع . والذين قالوا : ينفذ قالوا : يؤمر بالرجعة . وهؤلاء افترقوا فرقتين : فقوم رأوا أن ذلك واجب وأنه يجبر على ذلك ، وبه قال مالك وأصحابه . وقالت فرقة بل يندب إلى ذلك ولا يجبر ، وبه قال الشافعي ، وأبو...
ابْنُ الْبَرْقِيِّ الْمُحَدِّثُ ، الْحَافِظُ ، الصَّادِقُ أَبُو بَكْرٍ : سَمِعَ مِنْ : عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، وَأَسَدِ السُّنَّةِ ، وَابْنِ هِشَامٍ ، وَأَبِي صَالِحٍ ، وَعِدَّةٍ . وَلَهُ كِتَابٌ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ وَأَنْسَابِهِمْ ، وَكَانَ مِنْ أَئِمَّةِ الْأَثَرِ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَدَائِنِيُّ ، والطَّحَاوِيُّ ، وَخَلْقٌ . رَفَسَتْهُ دَابَّةٌ ، فَمَاتَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، سَنَةَ سَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ وَكَانَ مِنْ أَبْنَاءِ الثَّمَانِينَ ، وَهُوَ الَّذِي اسْتَمَرَّ فِيهِ الْوَهْمُ عَلَى الطَّبَرَانِيِّ ، وَيَقُولُ كَثِيرًا فِي كُتُبِهِ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ . وَلَمْ يَلْقَهُ أَصْلًا ، وَإِنَّمَا وَهِمَ الطَّبَرَانِيُّ ، وَلَقِيَ أَخَاهُ عَبْدَ الرَّحِيمِ ، وَأَكْثَرَ عَنْهُ ، وَاعْتَقَدَ أَنَّ اسْمَهُ ... المزيد
ابْنُ أَيْمَنَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْعَلَّامَةُ ، شَيْخُ الْأَنْدَلُسِ ، وَمُسْنِدُهَا فِي زَمَانِهِ ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ بْنِ فَرَجٍ الْقُرْطُبِيُّ ، رَفِيقُ قَاسِمِ بْنِ أَصْبَغَ الْحَافِظِ فِي الرِّحْلَةِ . وُلِدَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ . سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ وَضَّاحٍ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ الْجَهْمِ السِّمَّرِيَّ وَمُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الصَّايِغَ ، وَأَحْمَدَ بْنَ أَبِي خَيْثَمَةَ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، وَجَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ ، وَعَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيَّ ، وَيَحْيَى بْنَ هِلَالٍ ، وَأُمَمًا سِوَاهُمْ . رَوَى عَنْهُ : عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ الْحِجَارِيُّ وَوَلَدُهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَطَلَبَةُ الْأَنْدَلُسِ . اشْتُهِرَ اسْمُهُ ، وَوَلِي ... المزيد
الْغَضَنْفَرُ الْمَلِكُ أَبُو تَغْلِبَ بْنُ صَاحِبِ الْمَوْصِلِ نَاصِرُ الدَّوْلَةِ الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْدَانَ التَّغْلِبِيُّ . كَانَ بَطَلًا سَائِسًا ، قَبَضَ عَلَى أَبِيهِ لَمَّا تَسَوْدَنَ ، وَحَجَبَهُ ، وَتَمَلَّكَ الْمَوْصِلَ ، وَحَارَبَ عَضُدَ الدَّوْلَةِ ، فَعَجَزَ وَصَارَ إِلَى الرَّحْبَةِ ، وَهَرَبَ مِنِ ابْنِ عَمِّهِ سَعْدِ الدَّوْلَةِ صَاحِبِ حَلَبَ ، وَمِنْ بَنِي كِلَابٍ ، فَإِنَّ عَضُدَ الدَّوْلَةِ جَرَّأَهُمْ عَلَيْهِ ، فَوَصَلَ إِلَى طَرْفِ الْغُوطَةِ وَقَصَدَ دِمَشْقَ ، وَضَايَقَهَا ، فَمَانَعَهُ قَسَّامٌ فِي أَعْوَانِهِ ، فَبَعَثَ كَاتِبَهُ إِلَى صَاحِبِ مِصْرَ الْعَزِيزِ يَسْتَنْجِدُ بِهِ ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى حَوْرَانَ وَفَارَقَهُ ابْنُ عَمِّهِ أَبُو الْغِطْرِيفِ ، وَسَارَ إِلَى خِدْمَةِ عَضُدِ الدَّوْلَةِ ، فَجَاءَ الْخَبَرُ مِنَ ... المزيد
عَبْدُ الْحَكَمِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بْنِ أَعْيَنَ الْفَقِيهُ الْأَوْحَدُ ، أَبُو عُثْمَانَ الْمِصْرِيُّ ، أَخُو مُحَمَّدٍ مُفْتِي مِصْرَ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ صَاحِبِ التَّارِيخِ . سَمِعَ أَبَاهُ ، وَابْنَ وَهْبٍ . وَكَانَ ذَا عِلْمٍ وَعَمَلٍ . عُذِّبَ وَدُخِّنَ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ مَظْلُومًا سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ كَهْلًا ، اتُّهِمَ بِوَدَائِعَ لِعَلِيِّ بْنِ الْجَرَوِيِّ . قَالَ ابْنُ أَبِي دُلَيْمٍ : لَمْ يَكُنْ فِي إِخْوَتِهِ أَفْقَهُ مِنْهُ . وَأُلْزِمَ بَنُو عَبْدِ الْحَكَمِ فِي كَائِنَةِ ابْنِ الْجَرَوِيِّ بِأَكْثَرِ مِنْ أَلْفِ أَلْفِ دِينَارٍ ، وَنُهِبَتْ دُوْرُهُمْ . وَبَعْدَ مُدَّةٍ جَاءَ كِتَابُ الْمُتَوَكِّلِ بِإِطْلَاقِهِمْ ، وَرَدِّ بَعْضِ أَمْوَالِهِمْ عَلَيْهِمْ . وَأُخِذَ الْقَاضِي الْأَصَمُّ ، وَحُلِقَتْ لِحْيَتُهُ ، وَضُرِ ... المزيد
صَالِحُ بْنُ صَالِحٍ ( ع ) فَصَدُوقٌ مُوَثَّقٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّعْبِيِّ . . وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَحَدِيثُهُ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ . مَاتَ قَبْلَ الْأَعْمَشِ وَقَدْ قَالَ فِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعِجْلِيُّ : لَيْسَ بِقَوِيٍّ . ... المزيد
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ هِشَامٍ ابْنُ الدَّاخِلِ أَمِيرُ الْأَنْدَلُسِ أَبُو الْمِطَرِّفِ الْمَرْوَانِيُّ ، بُويِعَ بَعْدَ وَالِدِهِ فِي آخِرِ سَنَةِ سِتٍّ وَمِائَتَيْنِ ، فَامْتَدَّتْ أَيَّامُهُ ، وَكَانَ وَادِعًا حَسَنَ السِّيرَةِ ، لَيِّنَ الْجَانِبِ ، قَلِيلَ الْغَزْوِ ، غَلَبَتِ الْمُشْرِكُونَ فِي دَوْلَتِهِ عَلَى إِشْبِيلِيَّةَ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ . كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ الْفَقِيهُ يُحَرِّضُهُ عَلَى بِنَاءِ سُورِ إِشْبِيلِيَّةَ ، يَقُولُ لَهُ : حَقْنُ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ - أَيَّدَكَ اللَّهُ وَأَعْلَى يَدَكَ بِابْتِنَاءِ السُّورِ - أَحَقُّ وَأُولَى . فَأَخَذَ بِرَأْيِهِ ، وَجَمَعَ بَيْنَهَ وَبَيْنَ زِيَادَةِ جَامِعِ قُرْطُبَةَ ، وَابْتَنَى أَيْضًا جَامِعَ إِشْبِيلِيَّةَ عَلَى يَدِ قَاضِيهَا عَمْرِو بْنِ عَدَبَّسَ ، وَكَانَتْ إِشْبِي ... المزيد