تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
تفسير القرآن العظيم المشهور بـ "تفسير ابن كثير"، للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى 774 هـ، من أشهر كتب التفسير بالمأثور، كان يأتي بأهم ما جاء به الطبري مما يتعلق بتفسير الآيات، ويعتني بالأحكام، وبتفسير القرآن للقرآن، كما أنه يأتي بأغلب ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعن غيره من السلف في التفسير بالمأثور.
أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
فصل المعاصي مجلبة الهلاك ومن عقوباتها : أنها تستجلب مواد هلاك العبد من دنياه وآخرته ، فإن الذنوب هي أمراض ، متى استحكمت قتلت ولابد ، وكما أن البدن لا يكون صحيحا إلا بغذاء يحفظ قوته ، واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الردية ، التي متى غلبت أفسدته ، وحمية يمتنع بها مما يؤذيه ويخشى ضرره ، فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة ، تحفظ قوته ، واستفراغ بالتوبة...
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار [ من آخى بينهم صلى الله عليه وسلم ] قال ابن إسحاق : وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين والأنصار ، فقال - فيما بلغنا ، ونعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يقل - : تآخوا في الله أخوين أخوين ، ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب ، فقال : هذا أخي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين ، وإمام المتقين ، ورسول رب العالمين ، الذي ليس له خطير ولا نظير...
المسألة الثالثة [ لمس النساء ] اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة ، فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فعليه الوضوء ، وكذلك من قبلها ; لأن القبلة عندهم لمس ما ، سواء التذ أم لم يلتذ وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه ، إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس ، فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس ، ومرة سوى بينهما...
ابْنُ حَبَابَةَ الشَّيْخُ الْمُسْنِدُ الْعَالِمُ الثِّقَةُ أَبُو الْقَاسِمِ ، عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبَابَةَ - بِالتَّخْفِيفِ - الْبَغْدَادِيُّ الْمَتُّوثِيُّ الْبَزَّازُ . وُلِدَ سَنَةَ ثَلَاثِمِائَةٍ . وَسَمِعَ مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْبَغَوِيِّ كِتَابَهُ الْمَعْرُوفَ بِ " الْجَعْدِيَّاتِ " ، وَسَمِعَ أَيْضًا مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي دَاوُدَ ، وَابْنِ صَاعِدٍ ، وَطَائِفَةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو مُحَمَّدٍ الْخَلَّالُ ، وَالْأَزَجِّيُّ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَلِيٍّ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْأَزْهَرِيُّ ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ الصَّرِيفِينِيُّ الْخَطِيبُ ، وَآخَرُونَ . قَالَ الْخَطِيبُ : كَانَ ثِقَةً ، مَاتَ فِي رَبِيعٍ الْآخَرِ سَنَةَ تِسْعٍ وَثَمَانِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَصَلَّى عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَبُو حَامِدٍ الْإِسْ ... المزيد
ابْنُ مَامَا الْحَافِظُ ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ ، أَبُو حَامِدٍ ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْيَدِ بْنِ مَامَا ، الْأَصْبَهَانِيُّ الْمَامَائِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي شُرَيْحٍ ، وَأَبِي عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَاجِبٍ الْكُشَانِيِّ ، وَأَبِي نَصْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَلَاحِمِيِّ ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَلِيمِيِّ ، وَخَلْقٍ كَثِيرٍ . وَلَمْ يَقْدَمِ الْعِرَاقَ ، بَلِ ارْتَحَلَ إِلَى مَا وَرَاءَ النَّهْرِ ، وَيَعِزُّ وُقُوعُ حَدِيثِهِ إِلَيْنَا ، وَقَدْ ذَيَّلَ عَلَى " تَارِيخِ بُخَارَى " لِغُنْجَارَ ، لَمْ تَتَّصِلْ بِنَا أَحْوَالُهُ . كَمَا يَجِبُ . تُوُفِّيَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَكَانَ مِنْ أَبْنَاءِ السَّبْعِينَ رَحِمَهُ اللَّهُ . ... المزيد
اللَّوْزَنْكِيُّ مُفْتِي طُلَيْطِلَةَ ، الْإِمَامُ أَبُو جَعْفَرٍ ، أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ ، الْأَنْدَلُسِيُّ اللَّوْزَنْكِيُّ الْمَالِكِيُّ . امْتَحَنَهُ مَلِكُ طُلَيْطِلَةَ الْمَأْمُونُ هُوَ وَابْنُ مُغِيثٍ ، وَابْنُ أَسَدٍ ، وَجَمَاعَةٌ ، اتَّهَمَهُمْ عَلَى سُلْطَانِهِ ، فَأَحْضَرَهُمْ مَعَ قَاضِيهِمْ أَبِي زَيْدٍ الْقُرْطُبِيِّ ، وَقَيَّدَهُمْ ، فَهَاجَتِ الْعَامَّةُ وَنَفَرُوا إِلَى السِّلَاحِ ، فَقُتِلَ طَائِفَةٌ ، فَكَفُّوا ، وَاسْتُبِيحَتْ دُورُ الْمَذْكُورِينَ فِي سَنَةِ سِتِّينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَسُجِنُوا ، وَسُجِنَ الْوَزِيرُ ابْنُ غُصْنٍ الْأَدِيبُ فَصَنَّفَ كِتَابَ " الْمُمْتَحَنِينَ " مِنْ لَدُنْ آدَمَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِلَى زَمَانِهِ . اتُّهِمَ بِالنَّمِّ عَلَى الْمَذْكُورِينَ ابْنُ الْحَدِيدِيِّ كَبِيرُ طُلَيْطِلَةَ ، ثُمَّ مَاتَ الْمَأْمُونُ ، وَقَامَ ... المزيد
الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضِ ( خ ، م ، د ، س ، ت ) ابْنِ مَسْعُودِ بْنِ بِشْرٍ الْإِمَامُ الْقُدْوَةُ الثَّبْتُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ، أَبُو عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ الْيَرْبُوعِيُّ الْخُرَاسَانِيُّ ، الْمُجَاوِرُ بِحَرَمِ اللَّهِ . وُلِدَ بِسَمَرْقَنْدَ ، وَنَشَأَ بِأَبِيوَرْدَ ، وَارْتَحَلَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ . فَكَتَبَ بِالْكُوفَةِ عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالْأَعْمَشِ ، وَبَيَانِ بْنِ بِشْرٍ ، وَحُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَلَيْثٍ ، وَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، وَصَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ ، وَأَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَمُجَالِدٍ ، وَأَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ ، وَجَعْفَرٍ الصَّادِقِ ، وَحُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، وَخَلْقٍ سِوَاهُمْ مِنَ الْكُوفِيِّينَ وَالْح ... المزيد
الْحَاكِمِيُّ الْعَلَّامَةُ أَبُو الْقَاسِمِ ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَلِيٍّ الطُّوسِيُّ الْحَاكِمِيُّ الشَّافِعِيُّ ، صَاحِبُ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ . سَمِعَ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ الْأَزْهَرِيَّ ، وَأَبَا صَالِحٍ الْمُؤَذِّنَ . وَبَرَعَ فِي الْمَذْهَبِ ، وَسَافَرَ إِلَى الْعِرَاقِ وَالشَّامِ مَعَ الْغَزَّالِيِّ ، وَهُوَ مَدْفُونٌ إِلَى جَنْبِهِ . تُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَخَمْسِ مِائَةٍ عَنْ سِنٍّ عَالِيَةٍ . ... المزيد
أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيُّ الْمُتَكَلِّمُ ، مِنْ كِبَارِ الْأَذْكِيَاءِ ، وَمِنْ أَعْيَانِ تَلَامِذَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيِّ الْإِمَامِ . اسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نُسِبَ إِلَى شَيْخِهِ . قَالَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ : كَانَ يَقُولُ : مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ عَنْ وَقْتِهَا عَمْدًا ، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْضِيَهَا أَصْلًا ، لِأَنَّ وَقْتَهَا شَرْطٌ ، وَقَدْ عُدِمَ ، كَمَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ ، لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْضِيَهُ . قُلْتُ : جُمْهُورُ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهَا ، وَأَنَّ قَضَاءَهَا لَا يَنْفِي عَنْهُ الْإِثْمَ إِلَّا بِتَوْبَةٍ مِنْهُ . أَخَذَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيِّ الْفَقِيهُ دَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ ، وَغَيْرُهُ . وَكَانَ حَيًّا فِي حُدُودِ الثَّلَاثِينَ وَمِائَت ... المزيد