هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
فصل الغربة قال شيخ الإسلام : باب الغربة قال الله تعالى : فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم . استشهاده بهذه الآية في هذا الباب يدل على رسوخه في العلم والمعرفة وفهم القرآن ، فإن الغرباء في العالم هم أهل هذه الصفة المذكورة في الآية ، وهم الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : بدأ الإسلام غريبا ، وسيعود غريبا كما بدأ ، فطوبى...
وغمص الناس : هو احتقارهم وازدراؤهم ، وذلك يحصل من النظر إلى النفس بعين الكمال ، وإلى غيره بعين النقص . وفي الجملة ، فينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه ، ويكره لهم ما يكره لنفسه ، فإن رأى في أخيه المسلم نقصا في دينه ، اجتهد في إصلاحه . قال بعض الصالحين من السلف : أهل المحبة لله نظروا بنور الله ، وعطفوا على أهل معاصي الله ، مقتوا أعمالهم ، وعطفوا عليهم ليزيلوهم بالمواعظ عن فعالهم ، وأشفقوا...
المسألة الثالثة [ لمس النساء ] اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة ، فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فعليه الوضوء ، وكذلك من قبلها ; لأن القبلة عندهم لمس ما ، سواء التذ أم لم يلتذ وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه ، إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس ، فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس ، ومرة سوى بينهما...
ابْنُ عَبْدَانَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ ، الْمُعَمَّرُ الثِّقَةُ أَبُو بَكْرٍ ، أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ الشِّيرَازِيُّ ، شَيْخُ الْأَهْوَازِ ، وَمُسْنِدُ الْوَقْتِ . حَدَّثَ عَنْ : مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَاغَنْدِيِّ ، وَأَبِي الْقَاسِمِ الْبَغَوِيِّ ، وَابْنِ صَاعِدٍ ، وَابْنِ أَبِي دَاوُدَ ، وَبَكْرِ بْنِ أَحْمَدَ الزُّهْرِيِّ ، وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّكَنِ ، وَعِدَّةٍ . وَعَنْهُ : حَمْزَةُ السَّهْمِيُّ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجِيرُفْتِيُّ وَالْقَاضِي عَلِيُّ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْكِسَائِيُّ ، وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ صَخْرٍ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الْغُنْدَجَانِيُّ ، أَخَذَ عَنْهُ " تَارِيخَ الْبُخَارِيِّ الْكَبِيرِ " . وَكَانَ يُلَقَّبُ بِالْبَازِ الْأَبْيَضِ ، سَأَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ ... المزيد
أَبُو تُمَيْلَةَ ( ع ) يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ الْمَرْوَزِيُّ الْحَافِظُ . حَدَّثَ عَنْ : مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، وَمُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، وَحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ الْمَرْوَزِيِّ ، وَأَبِي طَيْبَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ وَطَبَقَتِهِمْ . وَعَنْهُ : أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَابْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَسَعِيدٌ الْجَرْمِيُّ ، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو زُنَيْجٌ ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، وَخَلْقٌ كَثِيرٌ . قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : ثِقَةٌ . وَقَالَ أَحْمَدُ : كَتَبْنَا عَنْهُ عَلَى بَابِ هُشَيْمٍ ، لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - . وَوَهِمَ أَبُو حَاتِمٍ حَيْثُ حَكَى أَنَّ الْبُخَارِيَّ تَكَلَّمَ فِي أَبِي تُمَيْلَةَ وَمَشَى عَلَى ذَلِكَ أَبُو الْفَرَجِ بْنُ الْجَوْزِيِّ . وَلَمْ أَرَ ذِكْرًا لِأَبِي تُمَيْلَةَ فِي كِتَابِ ... المزيد
الْبَيْرُوتِيُّ ( د ، س ) الْإِمَامُ الْحُجَّةُ الْمُقْرِئُ الْحَافِظُ ، أَبُو الْفَضْلِ ، الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ ، الْعُذْرِيُّ الْبَيْرُوتِيُّ . وَبَيْرُوتُ مَدِينَةٌ عَلَى الْبَحْرِ مِنْ سَاحِلِ دِمَشْقَ ، مَا زَالَتْ بِلَادَ إِسْلَامٍ مُنْذُ الْفُتُوحِ إِلَى أَنِ اسْتَوْلَى عَلَيْهَا الْفِرِنْجُ ، فَدَامَتْ دَارًا لَهُمْ إِلَى أَنِ افْتَتَحَهَا السُّلْطَانُ الْمَلِكُ الْأَشْرَفُ خَلِيلٌ فِي سَنَةِ تِسْعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ عِنْدَ أَخْذِ عَكَّا ، وَبِهَا تُوُفِّيَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَتِلْمِيذُهُ الْوَلِيدُ بْنُ مَزْيَدٍ ، وَابْنُهُ هَذَا . وُلِدَ سَنَةَ تِسْعٍ وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ فَكَانَ مِمَّنْ عُمِّرَ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ عَامٍ بِيَقِينٍ . سَمِعَ أَبَاهُ ، وَتَفَقَّهَ بِهِ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ ، وَعُقْبَةَ بْنَ عَلْقَمَةَ الْبَيْرُوتِيَّ ... المزيد
أَمَّا الصَّغِيرُ فَمِنْ أَقْرَانِ بِشْرٍ الْحَافِي . ... المزيد
الْبَدِيعُ بَدِيعُ الزَّمَانِ ، وَمَنْ يُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ فِي عَمَلِ الْأَسْطُرْلَابِ وَآلَاتِ النُّجُومِ ، أَبُو الْقَاسِمِ ، هِبَةُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَغْدَادِيُّ الْأَسْطُرْلَابِيُّ . كَانَ النَّاسُ يَتَنَافَسُونَ فِي شِرَاءِ عَمَلِهِ ، فَحَصَّلَ أَمْوَالًا . وَلَهُ نَظْمٌ جَيِّدٌ وَخَلَاعَةٌ وَمُجُونٌ . رَتَّبَ " دِيوَانَ " ابْنِ الْحَجَّاجِ عَلَى مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ بَابًا ، وَسَمَّاهُ " دُرَّةَ التَّاجِ فِي شِعْرِ ابْنِ حَجَّاجٍ " . وَقِيلَ : كَانَ بَارِعًا فِي الطِّبِّ وَالْفَلْسَفَةِ . قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ : هُوَ وَحِيدُ دَهْرِهِ ، وَفَرِيدُ عَصْرِهِ فِي عِلْمِ الْهَيْئَةِ ، مَاتَ بِالْفَالِجِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ وَخَمْسِ مِائَةٍ . ... المزيد
الصَّفْرَاوِيُّ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْمُفْتِي الْمُقْرِئُ الْمُجَوِّدُ عَالِمُ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ جَمَالُ الدِّينِ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحِمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَفْصِ بْنِ الصَّفْرَاوِيِّ - نِسْبَةً إِلَى الصَّفْرَاءِ الَّتِي عِنْدَ بَدْرٍ الْإِسْكَنْدَرِيُّ الْفَقِيهُ الْمَالِكِيُّ شِيحُ الْمُقْرِئِينَ . وُلِدَ بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ فِي أَوَّلِ عَامِ أَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ وَتَلَا بِالرِّوَايَاتِ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَفِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ الْقُرَشِيِّ ، وَعَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ الْغَافِقِيِّ ، وَأَبِي يَحْيَى الْيَسَعَ بْنِ حَزَمٍ ، وَأَبِي الطَّيِّبِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ الْخُلُوفِ ، وَبَرَعَ فِي ... المزيد