هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
وهاهنا للعبد أحد عشر مشهدا فيما يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم عليه . أحدها : المشهد الذي ذكره الشيخ رحمه الله . وهو مشهد القدر وأن ما جرى عليه بمشيئة الله وقضائه وقدره . فيراه كالتأذي بالحر والبرد ، والمرض والألم ، وهبوب الرياح ، وانقطاع الأمطار . فإن الكل أوجبته مشيئة الله . فما شاء الله كان . ووجب وجوده . وما لم يشأ لم يكن . وامتنع وجوده . وإذا شهد هذا : استراح . وعلم أنه كائن لا محالة . فما للجزع...
فصل المعصية تجعل صاحبها من السفلة ومن عقوباتها : أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العلية ، فإن الله خلق خلقه قسمين : علية ، وسفلة ، وجعل عليين مستقر العلية ، وأسفل سافلين مستقر السفلة ، وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والآخرة ، وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة ، كما جعل أهل طاعته أكرم خلقه عليه ، وأهل معصيته أهون خلقه عليه ، وجعل العزة لهؤلاء ، والذلة والصغار لهؤلاء...
الباب الرابع في صفة هذه الطهارة وأما صفة هذه الطهارة فيتعلق بها ثلاث مسائل هي قواعد هذا الباب . المسألة الأولى [ حد مسح اليدين ] اختلف الفقهاء في حد الأيدي التي أمر الله بمسحها في التيمم في قوله : ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) على أربعة أقوال : القول الأول : أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء ، وهو إلى المرافق ، وهو مشهور المذهب ، وبه قال فقهاء الأمصار . والقول الثاني...
أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الشَّرْقِيِّ سَمِعَ الذُّهْلِيَّ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ هَاشِمٍ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ بِشْرٍ ، وَأَحْمَدَ بْنَ الْأَزْهَرِ ، وَأَحْمَدَ بْنَ مَنْصُورٍ زَاجَ الْمَرْوَزِيَّ ، وَعِدَّةً . رَوَى عَنْهُ : أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الصِّبْغِيُّ ، وَأَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، وَيَحْيَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَرْبِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدُوسٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ ، وَآخَرُونَ . ذَكَرَ الْحَاكِمُ أَنَّهُ رَآهُ وَهُوَ شَيْخٌ طُوَالٌ أَسْمَرُ ، وَأَصْحَابُ الْمَحَابِرِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ : وَكَانَ أَوْحَدَ وَقْتِهِ فِي عِلْمِ الطِّبِّ . قَالَ : وَلَمْ يَدَعِ الشُّرْبَ إِلَى أَنْ مَاتَ ، فَنَقَمُوا عَلَيْهِ ذَلِكَ وَكَانَ أَخُوهُ لَا يَرَى لَهُمُ السَّمَاعَ مِنْهُ لِذَلِكَ . قَالَ : وَتُوُفِّي ... المزيد
الْيَلْدَانِيُّ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الْمُسْنِدُ الرَّحَّالُ تَقِيُّ الدِّينِ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْفَهْمِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْيَلْدَانِيُّ الدِّمَشْقِيُّ الشَّافِعِيُّ . وُلِدَ بِيِلْدَانَ فِي أَوَّلِ سَنَةِ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ وَطَلَبَ الْحَدِيثَ وَهُوَ كَبِيرٌ ، وَرَحْلَ فَسَمِعَ مِنْ يَحْيَى بْنِ بَوْشٍ ، وَابْنِ كُلَيْبٍ ، وَالْمُبَارَكِ بْنِ الْمَعْطُوشِ ، وَهِبَةِ اللَّهِ بْنِ السِّبْطِ ، وَدُلَفَ بْنِ قَوْفَا ، وَبَقَاءِ بْنِ جُنَّدٍ ، وَطَبَقَتِهِمْ ، وَبِدِمَشْقَ يُوسُفَ بْنَ مَعَالِي الْكِنَانِيَّ ، وَأَبَا طَاهِرٍ الْخُشُوعِيَّ ، وَعَبْدَ الْخَالِقِ بْنَ فَيْرُوزٍ ، وَالْبَهَاءَ بْنَ عَسَاكِرَ ، وَعِدَّةً ، وَبِا ... المزيد
نَافِعٌ ( ع ) الْإِمَامُ الْمُفْتِي الثَّبْتُ ، عَالِمُ الْمَدِينَةِ ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ ، ثُمَّ الْعَدَوِيُّ الْعُمَرِيُّ ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ وَرَاوِيَتُهُ . رَوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَائِشَةَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ، وَأَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ ، وَصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ زَوْجَةِ مَوْلَاهُ ، وَسَالِمٍ وَعَبْدِ اللَّهِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ وَزَيْدٍ أَوْلَادِ مَوْلَاهُ ، وَطَائِفَةٍ . وَعَنْهُ الزُّهْرِيُّ ، وَأَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ وَزَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ ، وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، وَعُقَيْلٌ وَبُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، وَابْنُ ... المزيد
بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ ( 4 ) ابْنُ مُعَاوِيَةَ بْنُ حَيْدَةَ ، الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُشَيْرِيُّ ، الْبَصْرِيُّ . لَهُ عِدَّةُ أَحَادِيثَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، وَعَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى . وَعَنْهُ الْحَمَّادَانِ ، وَيَحْيَى الْقَطَّانُ ، وَرَوْحٌ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، وَأَبُو عَاصِمٍ ، وَالْأَنْصَارِيُّ وَمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَعِدَّةٌ . وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ ، وَعَلِيٌّ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ . وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا : هُوَ عِنْدِي حُجَّةٌ . وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : يَخْتَلِفُونَ فِي بَهْزٍ . وَقَالَ الْحَاكِمُ : هِيَ نُسْخَةٌ شَاذَّةٌ . وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : يُخْطِئُ كَثِيرًا . وَهُوَ مِمَّنْ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ : رَأَيْتُهُ يَلْعَبُ بِالشِّطْرَنْجِ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : ... المزيد
يَحْيَى بْنُ عَبْدُوَيْهِ الْحَافِظُ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : شُعْبَةَ وَشَيْبَانَ النَّحْوِيِّ . حَدَّثَ عَنْهُ : إِسْحَاقُ بْنُ سِنِينَ ، وَجَعْفَرُ بْنُ كُزَالٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَغَيْرُهُمْ أَثْنَى عَلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَأَمَرَ وَلَدَهُ عَبْدَ اللَّهِ بِالسَّمَاعِ مِنْهُ . وَأَمَّا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، فَرَمَاهُ بِالْكَذِبِ . تُوُفِّيَ فِي حُدُودِ سَنَةِ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد
جَهْوَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَهْوَرٍ الرَّئِيسُ أَبُو الْحَزْمِ الْقُرْطُبِيُّ الْوَزِيرُ ، مِنْ بَيْتِ رِئَاسَةٍ وَوِزَارَةٍ ، مِنْ دُهَاةِ الرِّجَالِ وَعُقَلَائِهِمْ ، دَبَّرَ أَمْرَ قُرْطُبَةَ ، وَاسْتَوْلَى عَلَيْهَا ، لَكِنَّهُ مِنْ عَقْلِهِ لَمْ يَتَسَمَّ بِالْإِمْرَةِ ، وَرَتَّبَ الْبَوَّابِينَ وَالْحَشَمَ عَلَى بَابِ الْقَصْرِ ، وَلَمْ يَنْتَقِلْ مِنْ بَيْتِهِ ، وَأَنْفَقَ فِي الْجُنْدِ الْأَمْوَالَ ، وَأَقَامَ الْعُمَّالَ ، وَفَرَّقَ الْعُدَدَ عَلَى الْعَامَّةِ . وَكَانَ عَلَى طَرِيقَةِ الرُّؤَسَاءِ الصَّالِحِينَ ، فَاسْتَمَرَّ أَمْرُ النَّاسِ مَعَهُ مُسْتَقِيمًا إِلَى أَنْ تُوُفِّيَ فِي صَفَرٍ ، سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . فَقَامَ بَعْدَهُ ابْنُهُ الرَّئِيسُ أَبُو الْوَلِيدِ مُحَمَّدُ بْنُ جَهْوَرٍ ، فَجَرَى فِي السِّيَاسَةِ عَلَى مِنْهَاجِ أَبِيهِ سَوَاءً ... المزيد