الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وينبغي لمن يصلي في الصحراء أن يتخذ أمامه سترة ) لقوله عليه الصلاة والسلام { إذا صلى أحدكم في الصحراء فليجعل بين يديه سترة } ( ومقدارها ذراع فصاعدا ) [ ص: 407 ] لقوله عليه الصلاة والسلام { أيعجز أحدكم إذا صلى في الصحراء أن يكون أمامه مثل مؤخرة الرحل } ( وقيل ينبغي أن تكون في غلظ الأصبع ) لأن ما دونه لا يبدو للناظر من بعيد فلا يحصل المقصود ( ويقرب من السترة ) لقوله عليه الصلاة والسلام { من صلى إلى سترة فليدن منها } ( ويجعل السترة على حاجبه الأيمن أو على الأيسر ) به ورد الأثر ولا بأس بترك السترة إذا أمن المرور ولم يواجه الطريق

التالي السابق


( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا صلى أحدكم } ) غريب بهذا اللفظ ، وأخرج ابن حبان في صحيحه [ ص: 407 ]

والحاكم عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ولا يدع أحدا يمر بين يديه } وأخرجه أحمد والبزار ، وزاد ابن حبان { فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين } ( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم أيعجز إلخ ) غريب بهذا اللفظ ، وأخرج مسلم عنه صلى الله عليه وسلم { إن جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك } وأخرج عن عائشة رضي الله عنها { سئل صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال : مثل مؤخرة الرحل } ( قوله مؤخرة الرحل ) بضم الميم وكسر الخاء آخره .

وتشديد الخاء خطأ وهي الخشبة التي في آخره عريضة تحاذي رأس الراكب

( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى ) إلخ أخرجه الحاكم عنه صلى الله عليه وسلم { إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها } ورواه أبو داود وفيه { لا يقطع الشيطان عليه صلاته } ( قوله به ورد الأثر ) قلت : يشير إلى حديث أخرجه أبو داود عن ضباعة بنت المقداد ابن الأسود عن أبيها قال : { ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ، ولا يصمد له صمدا } .

وقد أعل بالوليد بن كامل وبجهالة ضباعة ، وبأن أبا علي بن السكن رواه في سننه عن ضبيعة بنت المقداد بن معد يكرب عن أبيها عنه صلى الله عليه وسلم { إذا صلى أحدكم إلى عامود أو سارية أو شيء فلا يجعله نصب عينيه وليجعله على حاجبه الأيسر } وهذا دليل على الاضطراب ولا يضر لأن هذا الحكم يعمل بمثله فيه




الخدمات العلمية