الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وسترة الإمام سترة للقوم ) لأنه عليه الصلاة والسلام صلى ببطحاء مكة إلى عنزة ولم يكن للقوم [ ص: 408 ] سترة ( ويعتبر الغرز دون الإلقاء والخط ) لأن المقصود لا يحصل به ( ويدرأ المار إذا لم يكن بين يديه سترة أو مر بينه وبين السترة ) لقوله عليه الصلاة والسلام { ادرءوا ما استطعتم } ( ويدرأ بالإشارة ) كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بولدي أم سلمة رضي الله عنها ( أو يدفع بالتسبيح ) لما روينا من قبل ( ويكره الجمع بينهما ) لأن بأحدهما كفاية .

التالي السابق


( قوله { لأنه صلى الله عليه وسلم صلى ببطحاء مكة إلى عنزة } ) متفق عليه هكذا { أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها } .

وقول المصنف : [ ص: 408 ] ولم يكن للقوم سترة من كلامه لا من الحديث ( قوله الغرز دون الإلقاء ) هذا إذا كانت الأرض بحيث يغرز فيها ، فإن كانت صلبة اختلفوا ، فقيل توضع . وقيل لا توضع ، وأما الخط فقد اختلفوا فيه حسب اختلافهم في الوضع إذا لم يكن معه ما يغرزه أو يضعه .

فالمانع يقول لا يحصل المقصود به إذ لا يظهر من بعيد ، والمجيز يقول ورد الأثر به ، وهو ما في أبي داود { إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يجد فلينصب عصا . وإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر أمامه } واختار المصنف الأولى . والسنة أولى بالاتباع مع أنه يظهر في الجملة إذ المقصود جمع الخاطر بربط الخيال به كي لا ينتشر .

قال أبو داود : قالوا الخط بالطول وقالوا بعرض مثل الهلال ( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم { ادرءوا ما استطعتم } ) تقدم في حديث أبي داود ومعناه في السنة كثير بغير هذا اللفظ ( قوله كما فعل صلى الله عليه وسلم بولدي أم سلمة ) روى ابن ماجه عنها قالت { كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرة أم سلمة ، فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة فقال بيده هكذا فرجع فمرت زينب بنت أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت ، فلما صلى عليه الصلاة والسلام قال : هن أغلب } وأعله ابن القطان بأن محمد بن قيس في طبقته جماعة باسمه .

ولا يعرف من هو منهم وأن أمه لا تعرف ألبتة . قيل هذا مبني على أن محمدا هذا قال عن أمه ، لكن لم يوجد في كتاب ابن ماجه ومصنف ابن أبي شيبة إلا عن أبيه ، وأما كونه لا يعرف فقد عرفه ابن ماجه بقوله قاضي عمر بن عبد العزيز ، وفي الكمال والتهذيب أخرج له مسلم واستشهد به البخاري ( قوله لما روينا من قبل ) يعني { إذا نابت أحدكم نائبة وهو في الصلاة فليسبح } .




الخدمات العلمية