الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن صلى بالاجتهاد ثم علم أنه أخطأ القبلة فلا إعادة عليه ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، سواء كان خطؤه يقينا أو عن اجتهاد . وخرج ابن الزاغوني رواية يعيد من مسألة " لو بان الفقير غنيا " وفرق بينهما القاضي وغيره ، وذكر أبو الفرج الشيرازي وغيره : أن عليه الإعادة إن بان خطؤه يقينا ، ولا إعادة إن كان عن اجتهاد ، وحكي عن أحمد ، نقله ابن تميم . وفرق الأصحاب بين القبلة ، وبين الوقت وبين أخذ الزكاة بأنه يمكنه اليقين في الصلاة والصوم بأن يؤخر وفي الزكاة بأن يدفع إلى الإمام . [ ص: 18 ] قوله ( فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ، ولم يعد ما صلى بالأول ) . اعلم أنه إذا تغير اجتهاده ، فتارة يكون بعد أن فرغ من الصلاة ، وتارة يكون وهو فيها فإن كان قد تغير اجتهاده بعد فراغه من الصلاة اجتهد للصلاة قطعا ، وهي مسألة المصنف ، وإن كان إنما تغير اجتهاده وهو فيها فالصحيح من المذهب أن يعمل بالثاني ويبني . نص عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة ، وعليه جمهور الأصحاب ، وعنه يبطل ، وقيل : يلزمه جهته الأولى اختاره ابن موسى والآمدي لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد .

التالي السابق


الخدمات العلمية