الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأسمع بكاء الصبي في الصلاة فأخفف

                                                                                                          376 حدثنا قتيبة حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتتن أمه قال وفي الباب عن أبي قتادة وأبي سعيد وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح [ ص: 313 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 313 ] قوله : ( فأخفف ) بين مسلم في رواية ثابت عن أنس محل التخفيف ولفظه : فيقرأ السورة القصيرة ، وبين ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن سابط مقدارها ولفظه : أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى بسورة طويلة فسمع بكاء صبي فقرأ بالثانية ثلاث آيات : وهذا مرسل كذا في فتح الباري .

                                                                                                          ( مخافة أن تفتتن أمه ) من الافتتان ، وفي رواية البخاري أن تفتن من الفتنة : قال الحافظ : أي تلتهي عن صلاتها لاشتغال قلبها ببكائه : زاد عبد الرزاق من مرسل عطاء : أو تتركه فيضيع ، انتهى وقوله : مخافة بفتح الميم أي خوفا من افتتان أمه : قال ابن بطال : احتج به من قال يجوز للإمام إطالة الركوع إذا سمع بحس داخل ليدركه : وتعقبه ابن المنير بأن التخفيف نقيض التطويل فكيف يقاس عليه ، قال : ثم أن فيه مغايرة للمطلوب لأن فيه إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد ، انتهى : ويمكن أن يقال محل ذلك ما لم يشق على الجماعة ، وبذلك قيده أحمد وإسحاق وأبو ثور ، وما ذكره ابن بطال سبق إليه الخطابي ووجهه بأنه إذا جاز التحفيف لحاجة من حاجات الدنيا كان [ ص: 314 ] التطويل لحاجة من حاجات الدين أجوز ، وتعقبه القرطبي بأن في التطويل هاهنا زيادة عمل في الصلاة غير مطلوب بخلاف التخفيف فإنه مطلوب انتهى ، وفي هذه المسألة خلاف عند الشافعية وتفصيل . وأطلق النووي عن المذهب استحباب ذلك ، وفي التجريد للمحاملي نقل كراهيته عن الجديد ، وبه قال الأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف ، وقال محمد : أخشى أن يكون شركا ، كذا في فتح الباري .

                                                                                                          قوله : ( وفي الباب عن أبي قتادة وأبي سعيد وأبي هريرة ) أما حديث أبي قتادة فأخرجه البخاري وأبو داود والنسائي ، وأما حديث أبي سعيد فلينظر من أخرجه . وأما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري ومسلم .

                                                                                                          قوله : ( حديث أنس حديث صحيح ) أخرجه الجماعة إلا أبا داود والنسائي .




                                                                                                          الخدمات العلمية