هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
كتاب في التاريخ، ألفه العلامة إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 774هـ، ذكر فيه بدء الخلق إلى نهايته، بدأ ببداية خلق السماوات والأرض، ثم ذكر قصص الأنبياء، وسرد الأحداث التاريخية منذ مبعث النبي محمد حتى سنة 767 هـ مرتبًا على السنوات، وذكر أيضًا أحداث يوم القيامة.
جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
[ إعادة الوتر ] وذهب أكثر العلماء إلى أن المرء إذا أوتر ثم نام فقام يتنفل أنه لا يوتر ثانية ، لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " لا وتران في ليلة " . خرج ذلك أبو داود ، وذهب بعضهم إلى أنه يشفع الوتر الأول بأن يضيف إليه ركعة ثانية ، ويوتر أخرى بعد التنفل شفعا ، وهي المسألة التي يعرفونها بنقض الوتر ، وفيه ضعف من وجهين : أحدهما : أن الوتر ليس ينقلب إلى النفل بتشفيعه . والثاني : أن التنفل بواحدة...
[ حديث هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ] قال ابن إسحاق : فحدثني من لا أتهم ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : كان لا يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار ، إما بكرة ، وإما عشية ، حتى إذا كان اليوم الذي أذن فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة ، والخروج من مكة من بين ظهري قومه ، أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة ، في...
مطلب : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من الاستحلال . ( تنبيه ) : لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة . قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . انتهى ، يعني سوى ما قدمنا ، وهل هما من الكبائر أو من الصغائر ، المعتمد أنهما من الكبائر . قال في الإنصاف عن الناظم : وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد فتجب التوبة منهما واستحلال من اغتابه...
الطَّهْمَانِيُّ الْعَلَّامَةُ ، إِمَامُ اللُّغَةِ أَبُو الْعَبَّاسِ ، عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّهْمَانِيُّ الْمَرْوَزِيُّ ، الْكَاتِبُ . سَمِعَ : إِسْحَاقَ بْنَ رَاهْوَيْهِ ، وَعَلِيَّ بْنَ حُجْرٍ ، وَجَمَاعَةً . وَعَنْهُ : أَحْمَدُ بْنُ الْخَضِرِ ، وَيَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ ، وَعُمَرُ بْنُ عَلَّكَ . وَكَانَ مِنْ رُؤَسَاءِ الْمَرَاوِزَةِ . قَالَ الْحَاكِمُ : حَدَّثَنَا أَبِي ، سَمِعَ الطَّهْمَانِيَّ يَقُولُ : رَأَيْتُ بِخُوَارِزْمَ امْرَأَةً لَا تَأْكُلُ وَلَا تَشْرَبُ ، وَلَا تَرُوثُ . وَقَالَ وَلَدُهُ أَبُو صَالِحٍ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى : مَاتَ أَبِي فِي صَفَرٍ ، سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ . وَقَالَ يَحْيَى الْعَنْبَرِيُّ : سَمِعْتُ الطَّهْمَانِيَّ يَحْكِي شَأْنَ الَّتِي لَا تَأْكُلُ وَلَا تَشْرَبُ ، وَأَنَّهَا عَاشَتْ كَذَلِكَ نَيِّفًا وَعِشْرِينَ ... المزيد
ابْنُ مُغِيثٍ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الْحَافِظُ ، الْمُفْتِي الْكَبِيرُ أَبُو الْحَسَنِ ، يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُغِيثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْإِمَامِ الْمُحَدِّثِ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَدِ بْنِ مُغِيثٍ ، الْقُرْطُبِيُّ الْمَالِكِيُّ . مَوْلِدُهُ فِي رَجَبٍ سَنَةَ سَبْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَسَمِعَ بَعْدَ السِّتِّينَ مِنْ حَاتِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَأَبِي عُمَرَ بْنِ الْحَذَّاءِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيرٍ ، وَأَبِي مَرْوَانَ بْنِ سِرَاجٍ ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْظُورٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَعْدُونَ الْقَرَوِيِّ ، وَأَبِي جَعْفَرِ بْنِ رِزْقٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ ، وَأَبِي عَلِيٍّ الْغَسَّانِيِّ الْحَافِظِ . قَالَ ابْنُ بَشْكُوَالَ كَانَ عَارِفًا بِاللُّغَةِ وَالْإِعْرَابِ ، ذَاكِرًا لِلْغَرِيبِ وَالْأَنْسَابِ ، ... المزيد
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ( ع ) شَقِيقُ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ . حَضَرَ بَدْرًا مَعَ الْمُشْرِكِينَ ; ثُمَّ إِنَّهُ أَسْلَمَ وَهَاجَرَ قُبَيْلَ الْفَتْحِ . وَأَمَّا جَدُّهُ أَبُو قُحَافَةَ فَتَأَخَّرَ إِسْلَامُهُ إِلَى يَوْمِ الْفَتْحِ . وَكَانَ هَذَا أَسَنَّ أَوْلَادِ الصِّدِّيقِ . وَكَانَ مِنَ الرُّمَاةِ الْمَذْكُورِينَ وَالشُّجْعَانِ . قَتَلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ سَبْعَةً مِنْ كِبَارِهِمْ . لَهُ أَحَادِيثُ نَحْوَ الثَّمَانِيَةِ . اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْهَا . رَوَى عَنْهُ ابْنَاهُ : عَبْدُ اللَّهِ ، وَحَفْصَةُ ، وَابْنُ أَخِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَعَمْرُو بْنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ ، وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ . وَآخَرُونَ . وَهُوَ الَّذِي أَمَرَهُ النَّبِ ... المزيد
ابْنُ زُهْرٍ الْعَلَّامَةُ الْأَوْحَدُ أَبُو الْعَلَاءِ زُهْرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ بْنِ زُهْرٍ الْإِيَادِيُّ الْإِشْبِيلِيُّ ، الطَّبِيبُ الشَّاعِرُ . أَخَذَ الطِّبَّ عَنْ أَبِيهِ ، فَسَادَ فِيهِ ، وَصَنَّفَ ، حَتَّى إِنَّ أَهْلَ الْأَنْدَلُسِ لَيَفْتَخِرُونَ بِهِ ، وَحَمَلَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْجَيَّانِيِّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ . وَلَهُ النَّظْمُ الْفَائِقُ ، وَفِيهِ كَرَمٌ وَسُؤْدُدٌ ، لَكِنَّهُ فِيهِ بَذَاءٌ ، وَنَفَقَ عَلَى السُّلْطَانِ ، حَتَّى صَارَتْ إِلَيْهِ رِيَاسَةُ بَلَدِهِ . رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ أَبُو مَرْوَانَ ، وَأَبُو عَامِرِ بْنُ يَنْقِ ، وَأَبُو بَكْرٍ ابْنُ أَبِي مَرْوَانَ . أَلَّفَ كِتَابَ " الْأَدْوِيَةِ الْمُفْرَدَةِ " ، وَكِتَابَ " الْخَوَاصِّ " ، وَكِتَابَ " حَلِ شُكُوكِ الرَّازِيِّ " وَأَشْيَاءَ ، وَكَانَ أَبُوهُ مَلِكَ ... المزيد
الصَّيْدَلَانِيُّ الشَّيْخُ الْجَلِيلُ الْمُعَمَّرُ ، مُسْنِدُ وَقْتِهِ أَبُو جَعْفَرٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْأَصْبَهَانِيُّ الصَّيْدَلَانِيُّ . أَجَازَ لَهُ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَفِيفٍ الْبُوشَنْجِيُّ كُلَارُ ، وَبِيبَى بِنْتُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْهَرْثَمِيَّةُ ، وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، وَالزَّاهِدُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْعُمَيْرِيُّ ، وَنَجِيبُ بْنُ مَيْمُونٍ الْوَاسِطِيُّ . وَسَمِعَ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَافِظِ ، وَرِزْقِ اللَّهِ التَّمِيمِيِّ ، وَالرَّئِيسِ الثَّقَفِيِّ ، وَأَبِي نَصْرٍ أَحْمَدَ بْنِ سَمِيرٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فَضْلَوَيْهِ ، وَمُحَمَّدِ ... المزيد
أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيُّ الْمُتَكَلِّمُ ، مِنْ كِبَارِ الْأَذْكِيَاءِ ، وَمِنْ أَعْيَانِ تَلَامِذَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيِّ الْإِمَامِ . اسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نُسِبَ إِلَى شَيْخِهِ . قَالَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ : كَانَ يَقُولُ : مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ عَنْ وَقْتِهَا عَمْدًا ، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْضِيَهَا أَصْلًا ، لِأَنَّ وَقْتَهَا شَرْطٌ ، وَقَدْ عُدِمَ ، كَمَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ ، لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْضِيَهُ . قُلْتُ : جُمْهُورُ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهَا ، وَأَنَّ قَضَاءَهَا لَا يَنْفِي عَنْهُ الْإِثْمَ إِلَّا بِتَوْبَةٍ مِنْهُ . أَخَذَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيِّ الْفَقِيهُ دَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ ، وَغَيْرُهُ . وَكَانَ حَيًّا فِي حُدُودِ الثَّلَاثِينَ وَمِائَت ... المزيد