أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
( الثالث ) : لا ينبغي لأحد أن ينكر على سلطان إلا وعظا وتخويفا له ، أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة فيجب . قال القاضي ويحرم بغير ذلك . قال ابن مفلح : والمراد ولم يخف منه بالتخويف والتحذير وإلا سقط ، وكان حكم ذلك كغيره . قال حنبل : اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله وقالوا له إن الأمر قد تفاقم وفشا ، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه ،...
فصل في لزوم إياك نعبد لكل عبد إلى الموت قال الله تعالى لرسوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال أهل النار وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين واليقين هاهنا هو الموت بإجماع أهل التفسير ، وفي الصحيح في قصة موت عثمان بن مظعون رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه أي الموت وما فيه ، فلا ينفك العبد من العبودية ما دام في دار التكليف ، بل عليه...
الباب الرابع في صفة هذه الطهارة وأما صفة هذه الطهارة فيتعلق بها ثلاث مسائل هي قواعد هذا الباب . المسألة الأولى [ حد مسح اليدين ] اختلف الفقهاء في حد الأيدي التي أمر الله بمسحها في التيمم في قوله : ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) على أربعة أقوال : القول الأول : أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء ، وهو إلى المرافق ، وهو مشهور المذهب ، وبه قال فقهاء الأمصار . والقول الثاني...
حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ( ع ) ابْنُ صَفْوَانٍ ، الْإِمَامُ الرَّبَّانِيُّ ، الْفَقِيهُ ، شَيْخُ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ أَبُو زُرْعَةَ التُّجِيبِيُّ الْمِصْرِيُّ . حَدَّثَ عَنْ رَبِيعَةَ الْقَصِيرِ ، وَعُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ ، وَأَبِي يُونُسَ سُلَيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، وَعِدَّةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : ابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَابْنُ وَهْبٍ ، وَالْمُقْرِئُ ، وَأَبُو عَاصِمٍ ، وَهَانِئُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْبُرُلُّسِيُّ وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ . قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَّ اسْتِخْفَاءً بِعَمَلِهِ مِنْ حَيْوَةَ ، وَكَانَ يُعْرَفُ بِالْإِجَابَةِ ، يَعْنِي فِي الدُّعَاءِ . وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : وُصِفَ لِي حَيْوَةُ فَكَانَتْ رُؤْيَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ صِفَتِهِ . قَالَ ... المزيد
أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ( 4 ) الْإِمَامُ الْفَقِيهُ الثِّقَةُ أَبُو هَانِئٍ الْحُمْرَانِيُّ ، الْبَصْرِيُّ ، مَوْلَى حُمْرَانَ مَوْلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ . رَوَى عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ، وَعَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، وَطَائِفَةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ شُعْبَةُ ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، وَخَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَيَحْيَى الْقَطَّانُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، وَحَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، وَأَبُو عَاصِمٍ ، وَآخَرُونَ . وَكَانَ أَحَدَ عُلَمَاءِ الْبَصْرَةِ . قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ : هُوَ عِنْدِي ثِقَةٌ مَأْمُونٌ ، مَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ بَعْدَ ابْنِ عَوْنٍ أَثْبَتَ مِنْ أَشْعَثَ الْحُمْرَانِيِّ . قُلْتُ : الظَّاهِرُ أَنَّ آخِرَ مَنْ رَوَى ... المزيد
الصُّونَاخِيُّ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ أَبُو الْفَضْلِ صِدِّيقُ بْنُ سَعِيدٍ التُّرْكِيُّ الصُّونَاخِيُّ ، وَصُونَاخُ : قَرْيَةٌ مِنْ عَمَلِ إِسْبِيجَابَ . قَدِمَ مِنْ بِلَادِهِ ، فَأَخَذَ بِبُخَارَى عَنْ سَهْلِ بْنِ شَاذَوَيْهِ ، وَعَنْ حَامِدِ بْنِ سَهْلٍ ، وَصَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَافِظِ ، وَأَخَذَ بِسَمَرْقَنْدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيِّ الْفَقِيهِ تَصَانِيفَهُ . مَاتَ بِفِرْيَابَ سَنَةَ نَيِّفٍ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ قَالَهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي " الْأَنْسَابِ " . ... المزيد
خَالِدُ بْنُ صَفْوَانَ ابْنُ الْأَهْتَمِ . الْعَلَامَةُ ، الْبَلِيغُ ، فَصِيحُ زَمَانِهِ أَبُو صَفْوَانَ الْمِنْقَرِيُّ ، الْأَهْتَمِيُّ ، الْبَصْرِيُّ . وَقَدْ وَفَدَ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ . وَلَمْ أَظْفَرْ لَهُ بِوَفَاةٍ . إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فِي أَيَّامِ التَّابِعِينَ . رَوَى عَنْهُ شَبِيبُ بْنُ شَيْبَةَ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُمَا . وَهُوَ الْقَائِلُ : ثَلَاثَةٌ يُعْرَفُونَ عِنْدَ ثَلَاثَةٍ : الْحَلِيمُ عِنْدَ الْغَضَبِ ، وَالشُّجَاعُ عِنْدَ اللِّقَاءِ ، وَالصَّدِيقُ عِنْدَ النَّائِبَةِ . وَقَالَ : أَحْسَنُ الْكَلَامِ مَا لَمْ يَكُنْ بِالْبَدَوِيِّ الْمُغْرِبِ ، وَلَا بِالْقَرَوِيِّ الْمُخَدَّجِ ، وَلَكِنْ مَا شَرُفَتْ مَنَابِتُهُ ، وَطَرُفَتْ مَعَانِيهِ ، وَلَذَّ عَلَى الْأَفْوَاهِ ، وَحَسُنَ فِي الْأَسْمَاعِ ، وَازْدَادَ حُسْنًا عَلَى مَمَرِّ السِّنِينَ ... المزيد
وَأَخُوهُمْ مُصْعَبٌ ( ع ) ابْنُ سَعْدٍ . بَقِيَ بِالْكُوفَةِ إِلَى سَنَةِ ثَلَاثٍ وَمِائَةٍ . خَرَّجُوا لَهُ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ . ... المزيد
الْوَاسِطِيُّ الشَّيْخُ ، الْمُحَدِّثُ الثِّقَةُ أَبُو الْحُسَيْنِ ، عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْوَاسِطِيُّ ، نَزِيلُ بَغْدَادَ . حَدَّثَ عَنْ : يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، وَوَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ ، وَجَمَاعَةٍ . وَعَنْهُ : ابْنُ صَاعِدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ السَّمَّاكِ ، وَأَبُو سَهْلٍ الْعَطَّارُ ، وَأَبُو بَكْرٍ النَّجَّادُ . وَثَّقَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ . تُوُفِّيَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ . قَالَ الْبُخَارِيُّ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ فَقَالَ الْحَاكِمُ : هَذَا هُوَ الْوَاسِطِيُّ ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَلِيَّ بْنَ إِشْكَابَ . قُلْتُ : مَا الْمَانِعُ مِنْ أَنْ يَكُونَ هُوَ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ ؟ . ... المزيد