هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
فصل والحياء من الحياة . ومنه الحيا للمطر ، لكنه مقصور ، وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء . وقلة الحياء من موت القلب والروح . فكلما كان القلب أحيى كان الحياء أتم . قال الجنيد - رحمه الله : الحياء رؤية الآلاء . ورؤية التقصير ، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء . وحقيقته خلق يبعث على ترك القبائح . ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق . ومن كلام بعض الحكماء : أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيا...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
المسألة الثالثة [ لمس النساء ] اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة ، فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فعليه الوضوء ، وكذلك من قبلها ; لأن القبلة عندهم لمس ما ، سواء التذ أم لم يلتذ وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه ، إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس ، فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس ، ومرة سوى بينهما...
رَيْحَانُ شَيْخُ الْقُرَّاءِ أَبُو الْخَيْرِ رَيْحَانُ بْنُ تِيكَانَ بْنِ مُوسَكَ الْكُرْدِيُّ الْبَغْدَادِيُّ الْحَرْبِيُّ الضَّرِيرُ . كَانَ يُمْكِنُهُ السَّمَاعُ مِنَ ابْنِ الْحُصَيْنِ . تَلَا بِالرِّوَايَاتِ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرْبِيِّ ، وَسَمِعَ مِنِ ابْنِ الطَّلَّايَةِ ، وَالْمُبَارَكِ بْنِ أَحْمَدَ الْكِنْدِيِّ ، وَجَمَاعَةٍ . وَعَنْهُ ابْنُ الدُّبَيْثِيِّ ، وَالضِّيَاءُ ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبِرْزَالِيُّ ، وَابْنُ الصَّيْرَفِيِّ ، وَأَجَازَ لِلْكَمَالِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُكَبِّرِ ، فَتَفَرَّدَ بِإِجَازَتِهِ . مَاتَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ وَسِتِّمِائَةٍ وَقَدْ قَارَبَ الْمِائَةَ . ... المزيد
قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ ( ع ) ابْنِ زَيْدِ بْنِ عَامِرٍ . الْأَمِيرُ الْمُجَاهِدُ . أَبُو عُمَرَ الْأَنْصَارِيُّ الظَّفَرِيُّ الْبَدْرِيُّ . مِنْ نُجَبَاءِ الصَّحَابَةِ وَهُوَ أَخُو أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ لِأُمِّهِ . وَهُوَ الَّذِي وَقَعَتْ عَيْنُهُ عَلَى خَدِّهِ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَأَتَى بِهَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَغَمَزَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِيَدِهِ الشَّرِيفَةِ ، فَرَدَّهَا ; فَكَانَتْ أَصَحَّ عَيْنَيْهِ . لَهُ أَحَادِيثُ . رَوَى عَنْهُ : أَخُوهُ أَبُو سَعِيدٍ ، وَابْنُهُ عُمَرُ ، وَمَحْمُودُ بْنُ لَبِيدٍ ; وَغَيْرُهُمْ . وَكَانَ عَلَى مُقَدِّمَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَمَّا سَارَ إِلَى الشَّامِ ، كَانَ مِنَ الرُّمَاةِ الْمَعْدُودِينَ . عَاشَ خَمْسًا وَسِتِّينَ سَنَةً . تُوُفِّيَ فِي ... المزيد
ابْنُ سَعْدٍ الصَّدْرُ الْأَدِيبُ الْبَلِيغُ شَمْسُ الدِّينِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُفْلِحِ بْنِ نُمَيْرٍ الْأَنْصَارِيُّ الْمَقْدِسِيُّ ثُمَّ الصَّالِحِيُّ الْحَنْبَلِيُّ الْكَاتِبُ . وُلِدَ سَنَةَ إِحْدَى وَسَبْعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . وَسَمِعَ مِنْ يَحْيَى الثَّقَفِيِّ ، وَأَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ الْمَوَازِينِيِّ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْخِرَقِيِّ ، وَابْنِ صَدَقَةَ ، وَإِسْمَاعِيلَ الْجَنْزَوِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ يَنَالَ التُّرْكِ ، وَابْنِ شَاتِيلَ ، وَأَبِي مُوسَى الْمَدِينِيِّ ، وَلَهُ النَّظْمُ وَالتَّرَسُّلُ وَالْفَضَائِلُ وَالسُّؤْدُدُ ، كَتَبَ الْإِنْشَاءَ لِلصَّالِحِ عِمَادِ الدِّينِ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَ عَنْهُ ابْنُهُ سَعْدُ الدِّينِ يَحْيَى ، وَالْحَافِظُ الضِّيَاءُ ، وَالدِّمْيَاطِيُّ ، وَالْقَاضِ ... المزيد
السُّلْطَانُ الْمَلِكُ يَمِينُ الدَّوْلَةِ ، فَاتِحُ الْهِنْدِ ، أَبُو الْقَاسِمِ ، مَحْمُودُ بْنُ سَيِّدِ الْأُمَرَاءِ نَاصِرُ الدَّوْلَةِ سُبُكْتِكِينُ ، التُّرْكِيُّ ، صَاحِبُ خُرَاسَانَ وَالْهِنْدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ . كَانَ وَالِدُهُ أَبُو مَنْصُورٍ قَدْ قَدِمَ بُخَارَى فِي أَيَّامِ نُوحِ بْنِ مَنْصُورٍ ، فِي صُحْبَةِ ابْنِ السُّكَيْنِ مُتَوَلِّيًا عَلَى غَزْنَةَ ، فَعُرِفَ بِالشَّهَامَةِ وَالْإِقْدَامِ وَالسُّمُوِّ ، فَلَمَّا سَارَ ابْنُ السُّكَيْنِ مُتَوَلِّيًا عَلَى غَزْنَةَ ، ذَهَبَ فِي خِدْمَتِهِ أَبُو مَنْصُورٍ ، فَلَمْ يَلْبَثِ ابْنُ السُّكَيْنِ أَنْ مَاتَ ، وَاحْتَاجَ النَّاسُ إِلَى أَمِيرٍ ، فَأَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَبَا مَنْصُورٍ ، فَتَمَكَّنَ وَعَظُمَ ، وَأَخَذَ يُغِيرُ عَلَى أَطْرَافِ الْهِنْدِ ، وَافْتَتَحَ قِلَاعًا ، وَتَمَّتْ لَهُ مَلَاحِمُ مَعَ الْهُنُودِ ... المزيد
يَعْلَى بْنُ الْأَشْدَقِ الْعُقَيْلِيُّ ، الْبَدَوِيُّ ، الْمُعَمَّرُ . حَدَّثَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرَادٍ ، وَرُقَادِ بْنِ رَبِيعَةِ ، وَكُلَيْبِ بْنِ جُرَيِ الْأَعْرَابِ . وَزَعَمَ أَنَّ لَهُمْ صُحْبَةً ، وَعَنِ النَّابِغَةِ الْجَعْدِيِّ . وَعَنْهُ : عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَالِدٍ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَاضِي دِمَشْقَ ، وَدَاوُدُ بْنُ رَشِيدٍ ، وَأَبُو وَهْبٍ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَهَاشِمُ بْنُ قَاسِمٍ الْحَرَّانِيَّانِ ، وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ ، وَآخَرُونَ . كُنْيَتُهُ أَبُو الْهَيْثَمِ ، وَكَانَ تَالِفًا يَدُورُ النَّوَاحِيَ وَيَشْحَذُ . قَالَ أَحْمَدُ الْأَبَّارُ : سَأَلْتُ الْوَزَّانَ عَنْهُ فَقَالَ : كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، كَتَبَ عَنْهُ أَهْلُ حَرَّانَ ، رَأَيْتُ لَهُ ابْنًا كَأَنَّهُ أَكْبَرُ ... المزيد
ابْنُ صُلَيْعَةَ الْأَمِيرُ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ صُلَيْعَةَ بْنِ قَاضِي جَبَلَةَ ، كَانَتْ جَبَلَةُ لِصَاحِبِ طَرَابُلُسَ ابْنِ عَمَّارٍ ، فَتَعَانَى ابْنُ صُلَيْعَةَ - وَيُقَالُ : ابْنُ صُلَيْحَةَ - الْفُرُوسِيَّةَ ، وَخَافَ مِنْهُ ابْنُ عَمَّارٍ ، فَعَصَى بِجَبَلَةَ وَتَمَلَّكَهَا ، وَحَصَّنَهَا إِلَى الْغَايَةِ ، وَخَطَبَ لِبَنِي الْعَبَّاسِ ، ثُمَّ حَاصَرَهُ الْفِرِنْجُ ، فَأَرْجَفَ بِمَجِيءِ جَيْشِ بَرْكَيَارُوقَ ، فَتَرَحَّلُوا عَنْهُ ، ثُمَّ نَازَلُوهُ ، فَشَنَّعَ بِمَجِيءِ الْمِصْرِيِّينَ ثُمَّ قَرَّرَ مَعَ رَعِيَّتِهِ النَّصَارَى بِأَنْ يُنَاصِحُوا الْفِرِنْجَ ، وَيُوَاعِدُوهُمْ إِلَى بُرْجٍ فَانْتُدِبَ مِنَ الْفِرِنْجِ مِنْ شُجْعَانِهِمْ ثَلَاثُمِائَةٍ ، فَطَالَعَهُمُ النَّصَارَى فِي حِبَالٍ ، وَكُلَّمَا طَلَعَ وَاحِدٌ ، قَتَلَهُ ابْنُ ... المزيد