أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
أحد أوسع كتب السنة النبوية، وقد صنّفه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي المتوفى سنة 241هـ، ليكون مرجعًا للمسلمين، وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي.
من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
فصل فلنذكر معنى التوكل ودرجاته . وما قيل فيه . قال الإمام أحمد : التوكل عمل القلب . ومعنى ذلك أنه عمل قلبي . ليس بقول اللسان ، ولا عمل الجوارح ، ولا هو من باب العلوم والإدراكات . ومن الناس من يجعله من باب المعارف والعلوم فيقول : هو علم القلب بكفاية الرب للعبد . ومنهم من يفسره بالسكون وخمود حركة القلب . فيقول : التوكل هو انطراح القلب بين يدي الرب ، كانطراح الميت بين يدي الغاسل بقلبه كيف يشاء...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
[ المسألة الثانية ] [ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ] المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا...
الْخِضْرِيُّ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ; مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْخِضْرِيُّ -مَنْسُوبٌ إِلَى بَعْضِ أَجْدَادِهِ- الْمَرْوَزِيُّ ، الشَّافِعِيُّ ; صَاحِبُ الْقَفَّالِ الْمَرْوَزِيُّ . كَانَ مِنْ أَسَاطِينِ الْمَذْهَبِ ، يُضْرَبُ بِذَكَائِهِ وَقُوَّةِ حِفْظِهِ الْمَثَلُ ، وَإِذَا حَفِظَ شَيْئًا لَا يَكَادُ يَنْسَاهُ ، وَهُوَ صَاحِبُ وَجْهٍ فِي الْمَذْهَبِ ، لَهُ وُجُوهٌ غَرِيبَةٌ نَقَلَهَا الْخُرَاسَانِيُّونَ ، وَقَدْ نَقَلَ أَنْ الشَّافِعِيَّ صَحَّحَ دَلَالَةَ الصَّبِيِّ عَلَى الْقِبْلَةِ . وَكَانَ مُوَثَّقًا فِي نَقْلِهِ ، وَلَهُ خِبْرَةٌ بِالْحَدِيثِ . عَاشَ نَيِّفًا وَسَبْعِينَ سَنَةً ، وَكَانَ حَيًّا فِي حُدُودِ الْخَمْسِينَ إِلَى السِّتِّينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . ... المزيد
جَعْفَرُ بْنُ مُبَشِّرٍ الثَّقَفِيُّ الْمُتَكَلِّمُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ ، الْفَقِيهُ الْبَلِيغُ كَانَ مَعَ بِدْعَتِهِ يُوصَفُ بِزُهْدٍ وَتَأَلُّهٍ وَعِفَّةٍ ، وَلَهُ تَصَانِيفُ جَمَّةٌ ، وَتَبَحُّرٌ فِي الْعُلُومِ . صَنَّفَ كِتَابَ " الْأَشْرِبَةِ " ، وَكِتَابًا فِي " السُّنَنِ " وَكِتَابَ " الِاجْتِهَادِ " ، وَكِتَابَ " تَنْزِيهِ الْأَنْبِيَاءِ " ، وَكِتَابَ " الْحُجَّةِ عَلَى أَهْلِ الْبِدَعِ " ، وَكِتَابَ " الْإِجْمَاعِ مَا هُوَ " ، وَكِتَابَ " الرَّدِّ عَلَى الْمُشَبِّهَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَالرَّافِضَةِ " ، وَ " الرَّدِّ عَلَى أَرْبَابِ الْقِيَاسِ " ، وَكِتَابَ " الْآثَارِ " الْكَبِيرَ ، وَأَشْيَاءَ مُفِيدَةً . ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّدِيمُ ، وَأَنَّهُ تُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ . وَلَهُ أَخٌ مُتَكَلِّمٌ مُعْتَزِلِيٌّ ، يُقَالُ لَهُ : حُبَيْشُ ... المزيد
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ( ع ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ غَافَلِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ شَمَخِ بْنِ فَارِّ بْنِ مَخْزُومِ بْنِ صَاهِلَةَ بْنِ كَاهِلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ تَمِيمِ بْنِ سَعْدِ بْنِ هُذَيْلِ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَارٍ . الْإِمَامُ الْحَبْرُ ، فَقِيهُ الْأُمَّةِ ، أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهُذَلِيُّ الْمَكِّيُّ الْمُهَاجِرِيُّ الْبَدْرِيُّ ، حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ . كَانَ مِنَ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ ، وَمِنَ النُّجَبَاءِ الْعَالِمِينَ ، شَهِدَ بَدْرًا ، وَهَاجَرَ الْهِجْرَتَيْنِ ، وَكَانَ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ عَلَى النَّفْلِ ، وَمَنَاقِبُهُ غَزِيرَةٌ ، رَوَى عِلْمًا كَثِيرًا . حَدَّثَ عَنْهُ أَبُو مُوسَى ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ، وَجَابِرٌ ، وَأَنَسٌ ، وَأَبُو أُمَامَةَ ... المزيد
ابْنُ مِهْرَبْزُدَ الشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ ، النَّحْوِيُّ ، الْمُفَسِّرُ ، الْمُعْتَزِلِيُّ أَبُو مُسْلِمٍ ; مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مِهْرَبْزُدَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، صَاحِبُ " التَّفْسِيرِ الْكَبِيرِ " ، الَّذِي هُوَ فِي عِشْرِينَ سِفْرًا . كَانَ آخِرَ مَنْ حَدَّثَ بِأَصْبَهَانَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُقْرِئِ . قَالَ الْحَافِظُ يَحْيَى بْنُ مَنْدَهْ : كَانَ عَارِفًا بِالنَّحْوِ ، غَالِيًا فِي مَذْهَبِ الِاعْتِزَالِ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدَّقَّاقُ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلِدِهِ ، فَقَالَ : فِي سَنَةِ سِتٍّ وَسِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . قُلْتُ : آخِرُ مَنْ حَدَّثَ عَنْهُ الْمُعَمَّرُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَمَّامِيُّ ; يَرْوِي عَنْهُ نُسْخَةَ مَأْمُونٍ . وَرَوَى عَنْهُ نَاضِرٌ -بِضَادٍ مُعْجَمَةٍ- ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ... المزيد
الْأَعْيَنُ ( م ) الْحَافِظُ الثَّبَتُ أَبُو بَكْرٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتَّابِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفٍ ، الْبَغْدَادِيُّ الْأَعْيَنُ . حَدَّثَ عَنْ : زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ ، وَيَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، وَرَوْحٍ ، وَالْمُقْرِئِ ، وَالْفِرْيَابِيِّ ، وَوَهْبِ بْنِ جَرِيرِ ، وَخَلْقٍ . وَعَنْهُ : مُسْلِمٌ فِي " الْمُقَدِّمَةِ " ، وَأَبُو دَاوُدَ خَارِجَ " سُنَنِهِ " ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ رَفِيقُهُ ، وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا ، وَالْبَغَوِيُّ وَالسَّرَّاجُ ، وَعِدَّةٌ . وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ . وَمَاتَ فِي سَنَةِ أَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ : فَتَرَحَّمَ عَلَيْهِ أَبِي ، وَقَالَ : إِنِّي لَأَغْبِطُهُ ، مَاتَ وَمَا يَعْرِفُ إِلَّا الْحَدِيثَ ، لَمْ يَكُنْ صَاحِبَ كَلَامٍ . قُلْتُ : هَكَذَا كَانَ أَئِمَّةُ السَّلَفِ ، لَا يَرَوْنَ الدُّخُولَ فِي الْكَلَا ... المزيد
إِبْرَاهِيمُ الْإِمَامُ هُوَ السَّيِّدُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَبْرِ الْأُمَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْهَاشِمِيِّ كَانَ بِالْحُمَيْمَةِ مِنَ الْبَلْقَاءِ . عَهِدَ إِلَيْهِ أَبُوهُ بِالْأَمْرِ . وَعَلِمَ بِهِ مَرْوَانُ الْحِمَارُ ، فَقَتَلَهُ . رَوَى عَنْ جَدِّهِ ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ . وَعَنْهُ مَالِكُ بْنُ الْهَيْثَمِ ، وَأَخَوَاهُ السَّفَّاحُ ، وَالْمَنْصُورُ ، وَأَبُو مُسْلِمٍ . قَالَ ابْنُ سَعْدٍ : تُوُفِّيَ فِي السِّجْنِ سَنَةَ إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ عَنْ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَكَانَتْ شِيعَتُهُمْ يَخْتَلِفُونَ إِلَيْهِ وَيُكَاتِبُونَهُ مِنْ خُرَاسَانَ ، فَآخَذَهُ لِذَلِكَ مَرْوَانُ . قَالَ الْخُطَبِيُّ : أَوْصَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ ، ... المزيد