جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
من كتب الحديث الستة، صنفه الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني المتوفى سنة 275 هـ، جمع فيه أبو داود جملة من الأحاديث، بلغت (5274) حديثـًا، انتقاها من خمسمائة ألف حديث. وقد جمع الأحاديث التي استدل بها الفقهاء، ودارت بينهم، وبنى عليها الأحكام علماء الأمصار. وممن شرح سننه: الخطابي في معالم السنن، والسيوطي، وشمس الحق عظيم آبادي.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
مطلب : في بيان ذوي الرحم الذين يجب صلتهم ومعلوم أن الشرع لم يرد صلة كل رحم وقرابة ، إذ لو كان ذلك لوجب صلة جميع بني آدم ، فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها ويحرم قطعها ، وتلك قرابة الرحم المحرم . وقد نص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم { لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها وأختها فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم } قال الإمام ابن مفلح في آدابه الكبرى : وهذا الذي...
الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن ، رواه الترمذي وغيره .
فصل اختلف الناس هل من الذنوب ذنب لا تقبل توبته أم لا ؟ . فقال الجمهور : التوبة تأتي على كل ذنب ، فكل ذنب يمكن التوبة منه وتقبل . وقالت طائفة : لا توبة للقاتل ، وهذا مذهب ابن عباس المعروف عنه وإحدى الروايتين عن أحمد ، وقد ناظر ابن عباس في ذلك أصحابه فقالوا : أليس قد قال الله تعالى في سورة الفرقان ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى أن قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا...
عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ الْمَأْمُونِ ابْنُهُ السُّلْطَانُ الْمُلَقَّبُ بِالرَّشِيدِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ الْمَأْمُونِ إِدْرِيسَ الْمُؤْمِنِيُّ . تَمْلَّكَ ، وَتَمَكَّنَ ، ثُمَّ أَعَادَ الْخُطْبَةَ بِذِكْرِ الْمَهْدِيِّ الْمَعْصُومِ ابْنِ تُومَرْتَ ، يَسْتَمِيلُ بِذَلِكَ قُلُوبَ الْمُوَحِّدِينَ . وَكَانَتْ أَيَّامُهُ عَشْرَةُ أَعْوَامٍ . تُوفِّيَ غَرِيقًا فِي صِهْرِيجِ بُسْتَانٍ لَهُ بِمُرَّاكِشَ ، وَكَتَمُوا مَوْتَهُ شَهْرًا ثُمَّ مَلَّكُوا أَخَاهُ السَّعِيدَ عَلِيَّ بْنَ إِدْرِيسَ الَّذِي قُتِلَ . غَرِقَ الرَّشِيدُ فِي سَنَةِ أَرْبَعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ . ... المزيد
الْمُرِّيُّ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَعْدٍ الْمُرِّيُّ الدِّمَشْقِيُّ الْمُقْرِئُ . رَوَى عَنْ أَبِي مُسْهِرٍ الْغَسَّانِيِّ ، وَأَبِي الْيَمَانَ ، وَآدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسٍ ، وَهِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ ، وَعِدَّةٍ . وَعَنْهُ أَبُو عَلِيِّ بْنُ آدَمَ ، وَابْنُ أَبِي الْعَقِبِ ، وَأَبُو أَحْمَدَ بْنُ النَّاصِحِ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَأَبُو عُمَرَ بْنُ فَضَالَةَ ، وَآخَرُونَ . مَاتَ سَنَةَ سَبْعٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ أَرَّخَهُ ابْنُ زَبْرٍ . ... المزيد
الْخَرَائِطِيُّ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الصَّدُوقُ الْمُصَنِّفُ أَبُو بَكْرٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ شَاكِرٍ ، السَّامَرِّيُّ الْخَرَائِطِيُّ . صَاحِبُ كِتَابِ " مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ " ، وَكِتَابِ " مَسَاوِئِ الْأَخْلَاقِ " ، وَكِتَابِ " اعْتِلَالِ الْقُلُوبِ " ، وَغَيْرِ ذَلِكَ . سَمِعَ الْحَسَنَ بْنَ عَرَفَةَ ، وَعَلِيَّ بْنَ حَرْبٍ ، وَعُمَرَ بْنَ شَبَّةَ ، وَسَعْدَانَ بْنَ نَصْرٍ ، وَسَعْدَانَ بْنَ يَزِيدَ ، وَحُمَيْدَ بْنَ الرَّبِيعِ ، وَأَحْمَدَ بْنَ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيَّ ، وَأَحْمَدَ بْنَ بُدَيْلٍ ، وَشُعَيْبَ بْنَ أَيُّوبَ ، وَعِدَّةً . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو سُلَيْمَانَ بْنُ زَبْرٍ ، وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ مُهَنَّا الدَّرَانِيُّ وَمُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ ابْنَا مُوسَى السِّمْسَارِ ، وَالْقَاضِي يُوسُفُ الْمَيَانَجِيُّ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ ... المزيد
يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ ( ق ) الْحَافِظُ الْمُجَوِّدُ الشَّهِيدُ أَبُو زَكَرِيَّا . قَالَ الْحَاكِمُ : هُوَ إِمَامُ نَيْسَابُورَ فِي الْفَتْوَى وَالرِّئَاسَةِ ، وَابْنُ إِمَامِهَا ، وَأَمِيرُ الْمُطَّوِّعَةِ بِخُرَاسَانَ بِلَا مُدَافَعَةٍ ، يَعْنِي : الْغُزَاةَ . قَالَ : وَكَانَ يَسْكُنُ دَارَ أَبِيهِ ، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا فِيهَا صَوْمَعَةٌ وَآثَارٌ لِعِبَادَتِهِمَا ، وَالسِّكَّةُ وَالْمَسْجِدُ مَنْسُوبَانِ إِلَى حَيْكَانَ . سَمِعَ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى ، وَأَحْمَدَ بْنَ عَمْرٍو الْحَرَشِيَّ ، وَابْنَ رَاهْوَيْهِ ، وَبِالرَّيِّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُوسَى الْفَرَّاءَ وَمُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ . وَبِبَغْدَادَ عَلِيَّ بْنَ الْجَعْدِ ، وَالْحَكَمَ بْنَ مُوسَى ، وَأَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ، وَالْقَوَارِيرِيَّ ، وَطَبَقَتَهُمْ . وَبِالْبَص ... المزيد
عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو ( ع ) مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ الْمَخْزُومِيُّ الْفَقِيهُ أَبُو عُثْمَانَ الْمَدَنِيُّ . حَدَّثَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَالْأَعْرَجِ . وَعَنْهُ : مَالِكٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَأَخُوهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ وَآخَرُونَ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ، لَا بَأْسَ بِهِ . وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ بِحُجَّةٍ . وَقَالَ أَحْمَدُ : مَا بِهِ بَأْسٌ ، اسْمُ أَبِيهِ مَيْسَرَةُ . وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : لَيْسَ بِذَاكَ . ... المزيد
ابْنُ نَجَاحٍ الْإِمَامُ الزَّاهِدُ ، أَبُو الْحُسَيْنِ ، يَحْيَى بْنُ نَجَاحٍ الْقُرْطُبِيُّ ، مَوْلَى بَنِي أُمَيَّةَ ، وَيُعْرَفُ بِابْنِ الْفَلَّاسِ . كَانَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ . صَنَّفَ كِتَابَ " سُبُلِ الْخَيْرَاتِ " فِي الرَّقَائِقِ ، وَاشْتَهَرَ عَنْهُ ، وَحَدَّثَ بِهِ بِمَكَّةَ ، حَمَلَهُ عَنْهُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الشَّنْتَجَالِيُّ وَأَبُو يَعْقُوبَ بْنُ حَمَّادٍ ، وَغَيْرُهُمَا . تُوُفِّيَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . ... المزيد