في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
كتاب في القراءات السبع، ألفه الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي المتوفى سنة 1403هـ، شرح فيه منظومة حرز الأماني ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية في القراءات السبع، للإمام أبي القاسم الشاطبي، وهو شرح متوسط سهل، وضعه لطلاب المعاهد الأزهرية في مصر، ولطلاب المعاهد الدينية في البلاد الإسلامية المقرر عليهم تدريس متن الشاطبية.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
( و ) يحرم ( الكذب ) لا مطلقا بل ( قيد ) تحريمه . مطلب : في قوله صلى الله عليه وسلم { لا يصلح الكذب إلا في ثلاث } بغير خداع الكافرين بحربهم وللعرس أو إصلاح أهل التنكد ( بغير ) أحد ثلاثة مواضع : الأول إذا كان بغير ( خداع الكافر ) وتقدم أن الخداع إرادة المكروه بالإنسان من حيث لا يعلم ، وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم { الحرب خدعة } والكافرين جمع كافر من الكفر وهو ضد الإيمان وبفتح كالكفور والكفران بضمهما...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
الباب السادس في صلاة الكسوف اتفقوا على أن صلاة كسوف الشمس سنة ، وأنها في جماعة ، واختلفوا في صفتها ، وفي صفة القراءة فيها ، وفي الأوقات التي تجوز فيها ، وهل من شروطها الخطبة أم لا ؟ وهل كسوف القمر في ذلك ككسوف الشمس ؟ ففي ذلك خمس مسائل أصول في هذا الباب . المسألة الأولى [ صفة صلاة الكسوف ] ذهب مالك والشافعي وجمهور أهل الحجاز وأحمد أن صلاة الكسوف ركعتان ، في كل ركعة ركوعان . وذهب...
ابْنُ الْجَلَّاءِ الْقُدْوَةُ ، الْعَارِفُ ، شَيْخُ الشَّامِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْجَلَّاءِ ، أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى ، وَقِيلَ : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى . يُقَالُ : أَصْلُهُ بَغْدَادِيٌّ ، صَحِبَ وَالِدَهُ ، وَأَبَا تُرَابٍ النَّخْشَبِيَّ ، وَذَا النُّونِ الْمِصْرِيَّ وَحَكَى عَنْهُ . أَخَذَ عَنْهُ : أَبُو بَكْرٍ الدُّقِّيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ اللَّبَّادُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْيَقْطِينِيُّ . أَقَامَ بِالرَّمْلَةِ وَبِدِمَشْقَ . وَكَانَ يُقَالُ : الْجُنَيْدُ بِبَغْدَادَ ، وَابْنُ الْجَلَّاءِ بِالشَّامِ ، وَأَبُو عُثْمَانَ الْحِيرِيُّ بِنَيْسَابُورَ - يَعْنِي لَا نَظِيرَ لَهُمْ . قَالَ الدُّقِّيُّ : مَا رَأَيْتُ شَيْخًا أَهْيَبَ مِنِ ابْنِ الْجَلَّاءِ مَعَ أَنِّي لَقِيتُ ثَلَاثَمِائَةِ شَيْخٍ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَا جَلَا أَبِي شَيْئًا قَطُّ ، وَلَكِن ... المزيد
ابْنُ تَاشْفِينَ السُّلْطَانُ ، صَاحِبُ الْمَغْرِبِ ، أَمِيرُ الْمُسْلِمِينَ ، أَبُو الْحَسَنِ ، عَلِيُّ بْنُ صَاحِبِ الْمَغْرِبِ يُوسُفَ بْنِ تَاشْفِينَ ، الْبَرْبَرِيُّ ، مَلِكُ الْمُرَابِطِينَ . تَوَلَّى بَعْدَ أَبِيهِ سَنَةَ خَمْسِ مِائَةٍ . وَكَانَ شُجَاعًا مُجَاهِدًا ، عَادِلًا دَيِّنًا ، وَرِعًا صَالِحًا ، مُعَظِّمًا لِلْعُلَمَاءِ ، مُشَاوِرًا لَهُمْ ، نَفَقَ فِي زَمَانِهِ الْفِقْهُ وَالْكُتُبُ وَالْفُرُوعُ ، حَتَّى تَكَاسَلُوا عَنِ الْحَدِيثِ وَالْآثَارِ ، وَأُهِينَتِ الْفَلْسَفَةُ ، وَمُجَّ الْكَلَامُ ، وَمُقِتَ ، وَاسْتَحْكَمَ فِي ذِهْنِ عَلِيٍّ أَنَّ الْكَلَامَ بِدْعَةٌ مَا عَرَفَهُ السَّلَفُ ، فَأَسْرَفَ فِي ذَلِكَ ، وَكَتَبَ يَتَهَدَّدُ ، وَيَأْمُرُ بِإِحْرَاقِ الْكُتُبِ ، وَكَتَبَ يَأْمُرُ بِإِحْرَاقِ تَوَالِيفِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ ، وَتَوَعَّدَ بِالْقَتْلِ مَنْ كَتَمَهَا ... المزيد
الْخَيَّاطُ شَيْخُ الْمُعْتَزِلَةِ الْبَغْدَادِيِّينَ ، لَهُ الذَّكَاءُ الْمُفْرِطُ ، وَالتَّصَانِيفُ الْمُهَذَّبَةُ ، وَكَانَ قَدْ طَلَبَ الْحَدِيثَ ، وَكَتَبَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى الْقَطَّانِ وَطَبَقَتِهِ . وَهُوَ أَبُو الْحُسَيْنِ ، عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ . وَكَانَ مِنْ بُحُورِ الْعِلْمِ ، لَهُ جَلَالَةٌ عَجِيبَةٌ عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ ، وَهُوَ مِنْ نُظَرَاءِ الْجُبَّائِيِّ . صَنَّفَ كِتَابَ " الِاسْتِدْلَالِ " ، وَنَقَضَ كِتَابَ ابْنِ الرَّاوَنْدِيِّ فِي فَضَائِحِ الْمُعْتَزِلَةِ ، وَكِتَابَ " نَقْضِ نَعْتِ الْحِكْمَةِ " ، وَكِتَابَ : " الرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ بِالْأَسْبَابِ " ، وَغَيْرِ ذَلِكَ . لَا أَعْرِفُ وَفَاتَهُ . ... المزيد
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ ( ع ) ابْنُ جَابِرٍ ، الْإِمَامُ ، الْحَافِظُ ، فَقِيهُ الشَّامِ مَعَ الْأَوْزَاعِيِّ ، أَبُو عُتْبَةَ الْأَزْدِيُّ ، الدِّمَشْقِيُّ ، الدَّارَانِيُّ . وُلِدَ فِي خِلَافَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وَرَأَى الْكِبَارَ ، وَرَأَى بَعْضَ الصَّحَابَةِ فِيمَا أُرَى . وَحَدَّثَ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الْأَسْوَدِ ، وَأَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، وَمَكْحُولٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْيَحْصَبِيِّ ، وَابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ ، وَأَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ ، وَعَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ ، وَخَلْقٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : وَلَدُهُ عَبْدُ اللَّهِ ، وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ شَابُورَ ، وَأَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ ، وَحُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ ، وَخَلْقٌ سِوَاهُمْ . وَثَّقَهُ ... المزيد
حَفِيدُهُ هُوَ مَرْوَانُ بْنُ أَبِي الْجَنُوبِ بْنِ مَرْوَانَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ مِنْ فُحُولِ الشُّعَرَاءِ فِي زَمَانِهِ ، وَيُقَالُ لَهُ : مَرْوَانُ الْأَصْغَرُ . ... المزيد
جَبْرُ بْنُ عَتِيكٍ ابْنُ قَيْسِ بْنِ هَيْشَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْأَنْصَارِيُّ ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ . بَدْرِيٌّ كَبِيرٌ وَقِيلَ : اسْمُهُ جَابِرٌ . وَلَهُ أَوْلَادٌ : عَتِيكٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ ، وَأُمُّ ثَابِتٍ . آخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ . شَهِدَ بَدْرًا وَالْمَشَاهِدَ ، وَكَانَتْ إِلَيْهِ رَايَةُ بَنِي مُعَاوِيَةَ بْنِ مَالِكٍ يَوْمَ الْفَتْحِ . قَالَ الْوَاقِدِيُّ ، وَابْنُ سَعْدٍ ، وَخَلِيفَةُ ، وَابْنُ زَبْرٍ وَابْنُ مَنْدَهْ : تُوَفِّيَ سَنَّةَ إِحْدَى وَسِتِّينَ . قِيلَ : عَاشَ إِحْدَى وَتِسْعِينَ سَنَةً . وَفِي " الْمُوَطَّأِ " عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ ، عَنْ جَدِّهِ لِأُمِّهِ عَتِيك ... المزيد