أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
أحد أوسع كتب السنة النبوية، وقد صنّفه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي المتوفى سنة 241هـ، ليكون مرجعًا للمسلمين، وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
مطلب : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من الاستحلال . ( تنبيه ) : لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة . قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . انتهى ، يعني سوى ما قدمنا ، وهل هما من الكبائر أو من الصغائر ، المعتمد أنهما من الكبائر . قال في الإنصاف عن الناظم : وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد فتجب التوبة منهما واستحلال من اغتابه...
فصل كمال اللذة في كمال المحبوب وكمال المحبة وهذا أمر عظيم يجب على اللبيب الاعتناء به ، وهو أن كمال اللذة والفرح والسرور ونعيم القلب وابتهاج الروح تابع لأمرين : أحدهما : كمال المحبوب في نفسه وجماله ، وأنه أولى بإيثار المحبة من كل ما سواه . والأمر الثاني : كمال محبته ، واستفراغ الوسع في حبه ، وإيثار قربه والوصول إليه على كل شيء . وكل عاقل يعلم أن اللذة بحصول المحبوب بحسب قوة محبته ، فكلما كانت المحب...
الفصل الثالث كم يجب لهم ؟ وأما قدر ما يعطى من ذلك : أما الغارم فبقدر ما عليه إذا كان دينه في طاعة وفي غير سرف بل في أمر ضروري ، وكذلك ابن السبيل يعطى ما يحمله إلى بلده ، ويشبه أن يكون ما يحمله إلى مغزاه عند من جعل ابن السبيل الغازي . واختلفوا في مقدار ما يعطى المسكين الواحد من الصدقة ، فلم يحد مالك في ذلك حدا وصرفه إلى الاجتهاد ، وبه قال الشافعي قال : وسواء كان ما يعطى من ذلك نصابا أو أقل...
عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الْهَاشِمِيُّ هُوَ أَكْبَرُ إِخْوَتِهِ وَآخِرُهُمْ مَوْتًا ، وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ الْمُحَدِّثِ ، وَلَهُ أَوْلَادٌ : مُسْلِمٌ وَيَزِيدُ ، وَبِهِ كَانَ يُكَنَّى ، وَسَعِيدٌ ، وَجَعْفَرٌ ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَحْوَلُ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ . شَهِدَ بَدْرًا مُشْرِكًا ، وَأُخْرِجَ إِلَيْهَا مُكْرَهًا ، فَأُسِرَ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، فَفَدَاهُ عَمُّهُ الْعَبَّاسُ . وَرُوِيَ أَنَّ عَقِيلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ أُسِرَ : مَنْ قَتَلْتَ مِنْ أَشْرَافِهِمْ ؟ قَالَ : " قُتِلَ أَبُو جَهْلٍ " . قَالَ : الْآنَ صَفَا لَكَ الْوَادِي . قَالَ ابْنُ سَعْدٍ : خَرَجَ عَقِيلٌ مُهَاجِرًا فِي أَوَّلِ سَنَةِ ثَمَانٍ ، وَشَهِدَ مُؤْتَةَ ، ثُمَّ رَجَعَ فَتَمَرَّضَ مُدَّةً ... المزيد
الْحَارِثُ بْنُ نَوْفَلٍ أَسْلَمَ مَعَ أَبِيهِ ، وَوَلِيَ مَكَّةَ لِعُمَرَ وَعُثْمَانَ ، وَقَدِ اسْتَعْمَلَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى بَعْضِ الْعَمَلِ ، وَقِيلَ : إِنَّهُ نَزَلَ الْبَصْرَةَ ، وَبَنَى بِهَا دَارًا . مَاتَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ عَنْ نَحْوٍ مَنْ سَبْعِينَ سَنَةً . ... المزيد
مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ( ع ) ابْنُ أَبِي عَيَّاشٍ ، الْإِمَامُ الثِّقَةُ الْكَبِيرُ ، أَبُو مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ مَوْلَاهُمْ ، الْأَسَدَيُّ الْمِطْرَقِيُّ ، مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ ، وَيُقَالُ : بَلْ مَوْلَى الصَّحَابِيَّةِ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ الْأُمَوِيَّةِ ، زَوْجَةِ الزُّبَيْرِ . وَكَانَ بَصِيرًا بِالْمَغَازِي النَّبَوِيَّةِ ، أَلَّفَهَا فِي مُجَلَّدٍ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ صَنَّفَ فِي ذَلِكَ ، وَهُوَ أَخُو إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ ، وَعَمُّ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ . أَدْرَكَ ابْنَ عُمَرَ ، وَجَابِرًا ، وَحَدَّثَ عَنْ أُمِّ خَالِدٍ ، وَعِدَادُهُ فِي صِغَارِ التَّابِعِينَ ، وَحَدَّثَ أَيْضًا عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ ، وَأَبِي سَلَمَةَ ، وَكُرَيْبٍ ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ الْأَعْرَجِ ، ... المزيد
دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ ( ع ) الْفَقِيهُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْأُمَوِيُّ مَوْلَاهُمُ الْمَدَنِيُّ . حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ وَعِكْرِمَةَ ، وَالْأَعْرَجِ ، وَأَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ . حَدَّثَ عَنْهُ : ابْنُ إِسْحَاقَ ، وَمَالِكٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حَبِيبَةَ ، وَعِدَّةٌ . وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ مُطْلَقًا . وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : كُنَّا نَتَّقِي حَدِيثَهُ . وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ : مَا رَوَى عَنْ عِكْرِمَةَ مُنْكَرٌ ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ ، لَيِّنٌ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : لَوْلَا أَنَّ مَالِكًا رَوَى عَنْهُ ، لَتُرِكَ حَدِيثُهُ . وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : أَحَادِيثُهُ عَنْ عِكْرِمَةَ مَنَاكِيرُ ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : كَانَ يَرَى الْخُرُو ... المزيد
الْبَانِيَاسِيُّ الشَّيْخُ الصَّالِحُ ، الْمُسْنِدُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، مَالِكُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَانِيَاسِيُّ الْأَصْلِ ، الْبَغْدَادِيُّ ، ابْنُ الْفَرَّاءِ . كَانَ يَقُولُ : هَكَذَا سَمَّانِي الْوَالِدُ ، وَكَنَّانِي ، وَسَمَّتْنِي أُمِّي عَلِيًّا ، وَكَنَّتْنِي أَبَا الْحَسَنِ ، فَأَنَا أُعْرَفُ بِهِمَا . سَمِعَ أَبَا الْحَسَنِ بْنَ الصَّلْتِ الْمُجْبِرَ ، وَأَبَا الْفَتْحِ بْنَ أَبِي الْفَوَارِسِ ، وَأَبَا الْحُسَيْنِ بْنَ بِشْرَانَ ، وَابْنَ الْفَضْلِ الْقَطَّانَ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو عَلِيِّ بْنُ سُكَّرَةَ ، وَأَبُو عَامِرٍ الْعَبْدَرِيُّ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ السَّمَرْقَنْدِيِّ ، وَإِسْمَاعِيلُ التَّيْمِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الزَّاغُونِيِّ ، وَأَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ تَاجِ الْقُرَّاءِ ، وَأَبُو الْفَتْ ... المزيد
الصُّلَيْحِيُّ صَاحِبُ الْيَمَنِ كَانَ أَبُوهُ مِنْ قُضَاةِ الْيَمَنِ ، وَهُوَ الْمَلِكُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْقَاضِي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ . دَارَ بِهِ دَاعِي الْبَاطِنِيَّةِ عَامِرٌ الزَّوَاخِيُّ حَتَّى أَجَابَهُ وَهُوَ حَدَثٌ ، فَتَفَرَّسَ بِهِ عَامِرٌ النَّجَابَةَ ، وَقِيلَ : ظَفِرَ بِحِلْيَتِهِ فِي كِتَابِ " الصُّوَرِ " ، فَأَطْلَعَهُ عَلَى ذَلِكَ ، وَشَوَّقَهُ ، وَأَسَرَّ إِلَيْهِ أُمُورًا ، ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ عَامِرٌ أَنْ هَلَكَ ، فَأَوْصَى بِكُتُبِهِ لِعَلِيٍّ ، فَعَكَفَ عَلَى الدَّرْسِ وَالْمُطَالَعَةِ ، وَفَقُهَ وَتَمَيَّزَ فِي رَأْيِ الْعُبَيْدِيَّةِ ، وَمَهَرَ فِي تَأْوِيلَاتِهِمْ ، وَقَلْبِهِمْ لِلْحَقَائِقِ . وَهُوَ الْقَائِلُ : أَنْكَحْتُ بِيضَ الْهِنْدِ سُمْرَ رِمَاحِهِمْ فَرُءُوسُهُمْ عِوَضَ النِّثَارِ نِثَارُ وَكَذَا الْعُلَى لَا يُسْتَبَاحُ نِكَاحُهَ ... المزيد